وصحت صلاته ، ولا يكون القيام السابق على الهوى الأول متصلا بالركوع ، حتى يلزم
زيادته إذ لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به ، وكذا إذا انحنى للركوع
فتذكر قبل ان يصل إلى حده انه اتى به ، فإنه يجلس للسجدة ، ولا يكون قيامه قبل
الانحناء متصلا بالركوع ليلزم الزيادة .
مسألة 7 - إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده ، أو في القيام
المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده ، أو في القيام بعد الركوع بعد الهوى إلى
السجود ولو قبل الدخول فيه ( 1 ) لم يعتن به وبنى على الاتيان .
مسألة 8 - يعتبر في القيام ، الانتصاب ، والاستقرار ، والاستقلال ( 2 ) حال الاختيار
فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرا ، أو كان
مستندا على شئ من انسان أو جدار أو خشبة أو نحوها ، نعم لا بأس بشئ منها حال
الاضطرار ، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق
القيام ، واما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ، والأحوط الوقوف على القدمين دون
الأصابع واصل القدمين ، وإن كان الأقوى كفايتهما أيضا ، بل لا يبعد اجزاء الوقوف
على الواحدة . ( 3 )
مسألة 9 - الأحوط انتصاب العنق أيضا ، وإن كان الأقوى جواز الاطراق .
مسألة 10 - إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته ،
وإن كان ذلك في القيام الركني لكن الأحوط فيه الإعادة .
مسألة 11 - لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز ان يكون الاعتماد
على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما .
مسألة 12 - لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الانسان أو
هامش
( 1 ) الأقوى انه لا بد من الاعتناء بالشك في هذا المورد ، وانما لا يعتنى به إذا كان بعد
الدخول في السجود .
( 2 ) على الأحوط في الاستقلال .
( 3 ) بل هو الأقوى .