المأموم وكان الراء من أكبر حال الهوى للركوع كان باطلا ، بل يجب ان يستقر
قائما ثم يكبر ويكون مستقرا بعد التكبير ثم يركع .
مسألة 2 - هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو
واجب حالهما وجهان ، الأحوط الأول ، والأظهر الثاني ( 1 ) فلو قرأ جالسا نسيانا ثم
تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام ولا يجب استيناف القراءة
لكن الأحوط الاستيناف قائما .
مسألة 3 - المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت انه يجوز تركه
بتركه ، لا انه يجوز الاتيان بالقنوت جالسا عمدا ، لكن نقل عن بعض العلماء جواز
اتيانه جالسا ، وان القيام مستحب فيه لا شرط ، وعلى ما ذكرنا فلو اتى به جالسا عمدا
لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل صلاته للزيادة .
مسألة 4 - لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع
صحت صلاته ( 2 ) ، ولو تذكر قبله فالأحوط الاستيناف ( 3 ) على ما مر .
مسألة 5 - لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته ان
ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا ان يكون بعد
تمام القراءة .
مسألة 6 - إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهوا لا تبطل صلاته ،
وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهوا ، واما زيادة القيام الركني فغير
متصورة من دون زيادة ركن آخر ، فان القيام حال تكبيرة الاحرام لا يزاد الا بزيادتها
وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد الا بزيادته ، والا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى
للركوع وتذكر قبل ان يصل إلى حد الركوع رجع واتى بما نسي ، ثم ركع
هامش
( 1 ) بل الأظهر الأول إذ كل جزء من اجزاء الصلاة مشروط بالاجزاء الاخر لارتباطيتها -
وعليه - فالقراءة في غير حال القيام فاقدة للشرط ، فيجب الاستيناف في الفرض .
( 2 ) لو ركع عن قيام .
( 3 ) بل الأظهر ذلك كما مر .