لا يعتبر فيه ، ويعتبر أن يكون أول الوقت ، وأما اذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في
آخر الوقت ، وفصول الاذان ثمانية عشر : الله أكبر ، أربع مرات ، وأشهد أن لا إله إلا الله
، وأشهد أن محمدا رسول الله ، وحي على الصلاة ، وحي على الفلاح ،
وحي على خير العمل ، والله أكبر ولا إله إلا الله ، كل واحد مرتان ، وفصول
الإقامة سبعة عشر : الله أكبر ، في أولها مرتان ، ويزيد بعد حي على خير العمل :
قد قامت الصلاة مرتين ، وينقص من لا إله إلا الله في آخرها مرة ، ويستحب الصلاة
على محمد وآله عند ذكر اسمه ، وأما الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين
فليست جزءا منهما ( 1 ) ولا بأس بالتكرير في حي على الصلاة ( 2 ) أو حي على الفلاح
للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكن الزائد ليس جزءا من الاذان ، ويجوز للمرأة
الاجتزاء عن الاذان بالتكبير والشهادتين ، بل بالشهادتين ، وعن الإقامة بالتكبير ،
وشهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، ويجوز للمسافر والمستعجل الاتيان
بواحد من كل فصل منهما ، كما يجوز ترك الاذان والاكتفاء بالإقامة ، بل الاكتفاء
بالاذان فقط ، ويكره الترجيع ( 3 ) على نحو لا يكون غنا والا فيحرم ، وتكرار الشهادتين
جهرا بعد قولهما سرا أو جهرا ، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول
الا للاعلام .
مسألة 1 - يسقط الاذان في موارد : أحدها - أذان عصر يوم الجمعة ( 4 ) إذا
جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأما مع التفريق فلا يسقط .
الثاني - أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق .
الثالث - أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضا لا مع التفريق .
هامش
( 1 ) لكنها راجحة بلا اشكال ، ومن شعائر التشيع ، والقول بجزئيتها قريب .
( 2 ) بل في الشهادة أيضا .
( 3 ) كراهته بهذا المعنى غير ثابتة .
( 4 ) الأظهر سقوط الاذان في موارد الجمع الراجح عن الثانية إذا جمعت مع
الأولى بلا خصوصية لعصر يوم الجمعة ، ويدخل في هذه الكلية الموارد المذكورة في المتن ،
ولا يبعد السقوط أيضا في موارد الجمع المرجوح .