تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
مسألة 13 - يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب ، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه ، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس . 15 - فصل في بعض احكام المسجد الأول - يحرم زخرفته ( 1 ) أي تزيينه بالذهب ، بل الأحوط ترك نقشه بالصور . الثاني - لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وان صار خرابا ولم يبق آثار مسجديته ، ولا ادخاله في الملك ولا في الطريق ، فلا يخرج عن المسجدية أبدا ، ويبقى الاحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه ، وتصرف آلاته في تعميره ، وان لم يكن معمر أنصرف في مسجد آخر ، وان لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر . الثالث - يحرم تنجيسه ، وإذا تنجس يجب ازالتها فورا ، وإن كان في وقت الصلاة مع سعته ، نعم مع ضيقه تقدم الصلاة ، ولو صلى مع السعة أثم ، لكن الأقوى صحة صلاته ، ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع ( 2 ) للإزالة وإن كان في سعة الوقت ، بل يشكل جوازه ، ولا بأس بادخال النجاسة الغير المتعدية الا إذا كان موجبا للهتك ، كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا ، وإذا لم يتمكن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن ، سقط وجوبها ، والأحوط اعلام الغير إذا لم يتمكن وإذا كان جنبا وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل وجوب التيمم ( 3 ) والمبادرة إلى الإزالة . مسألة 1 - يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) الأظهر وجوب القطع والمبادرة إلى الإزالة في السعة . ( 3 ) بل هو الأظهر .
العروة الوثقى — صفحة 365 | السيد محمد صادق الروحاني