مسألة 13 - يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب ، وإذا لم ينفع
يجوز تخريبه وتجديد بنائه ، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه
من جهة حاجة الناس .
15 - فصل في بعض احكام المسجد
الأول - يحرم زخرفته ( 1 ) أي تزيينه بالذهب ، بل الأحوط ترك نقشه بالصور .
الثاني - لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وان صار خرابا ولم يبق آثار مسجديته ،
ولا ادخاله في الملك ولا في الطريق ، فلا يخرج عن المسجدية أبدا ، ويبقى الاحكام من
حرمة تنجيسه ووجوب احترامه ، وتصرف آلاته في تعميره ، وان لم يكن معمر أنصرف
في مسجد آخر ، وان لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره
أو تعمير مسجد آخر .
الثالث - يحرم تنجيسه ، وإذا تنجس يجب ازالتها فورا ، وإن كان في وقت
الصلاة مع سعته ، نعم مع ضيقه تقدم الصلاة ، ولو صلى مع السعة أثم ، لكن الأقوى
صحة صلاته ، ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع ( 2 ) للإزالة
وإن كان في سعة الوقت ، بل يشكل جوازه ، ولا بأس بادخال النجاسة الغير المتعدية
الا إذا كان موجبا للهتك ، كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا ، وإذا لم يتمكن من الإزالة
بأن احتاجت إلى معين ولم يكن ، سقط وجوبها ، والأحوط اعلام الغير إذا لم يتمكن
وإذا كان جنبا وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها بل
يؤخرها إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل وجوب التيمم ( 3 ) والمبادرة إلى الإزالة .
مسألة 1 - يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) الأظهر وجوب القطع والمبادرة إلى الإزالة في السعة .
( 3 ) بل هو الأظهر .