الرابع - العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب .
الخامس - المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين ،
كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقق التفريق بطول الزمان
بين الصلاتين ، لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب ، والفصل القليل بل
لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل ، والأقوى أن السقوط في الموارد
المذكورة رخصة ( 1 ) لا عزيمة ، وإن كان الأحوط الترك خصوصا في الثلاثة الأولى .
مسألة 2 - لا يتأكد الاذان ( 2 ) لمن أراد اتيان فوائت في دور واحد ، لما عدى
الصلاة الأولى ، فله أن يؤذن للأولى منها ، ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة
مسألة 3 - يسقط الأذان والإقامة في موارد :
أحدها - الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا ، وان لم يسمعهما ولم يكن
حاضرا حينهما أو كان مسبوقا بل مشروعية الاتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن
اشكال ( 3 ) .
الثاني - الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقيمت الجماعة
حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف ( 4 ) ، فإنهما
يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة على الأقوى ( 5 ) ، سواء صلى جماعة اماما
أو مأموما أو منفردا ، ويشترط في السقوط أمور :
هامش
( 1 ) بل عزيمة .
( 2 ) بل الأظهر انه لا يكون مشروعا لغير الأولى .
( 3 ) لا اشكال في عدم المشروعية .
( 4 ) يسقطان مع عدم تفرق الصف اي الهيئة الاتصالية ، واما معه ، كما لو قام من كل
اثنين واحد بحيث يفصل بين كل واحد من الباقين مكان جلوس واحد فلا يبعد السقوط أيضا
وانما لا يسقطان جزما فيما تفرق الكل .
( 5 ) الظاهر كون السقوط على وجه العزيمة .