تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
الرابع - العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب . الخامس - المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين ، لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب ، والفصل القليل بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل ، والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة ( 1 ) لا عزيمة ، وإن كان الأحوط الترك خصوصا في الثلاثة الأولى . مسألة 2 - لا يتأكد الاذان ( 2 ) لمن أراد اتيان فوائت في دور واحد ، لما عدى الصلاة الأولى ، فله أن يؤذن للأولى منها ، ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة مسألة 3 - يسقط الأذان والإقامة في موارد : أحدها - الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا ، وان لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما أو كان مسبوقا بل مشروعية الاتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن اشكال ( 3 ) . الثاني - الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف ( 4 ) ، فإنهما يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة على الأقوى ( 5 ) ، سواء صلى جماعة اماما أو مأموما أو منفردا ، ويشترط في السقوط أمور :
هامش
( 1 ) بل عزيمة . ( 2 ) بل الأظهر انه لا يكون مشروعا لغير الأولى . ( 3 ) لا اشكال في عدم المشروعية . ( 4 ) يسقطان مع عدم تفرق الصف اي الهيئة الاتصالية ، واما معه ، كما لو قام من كل اثنين واحد بحيث يفصل بين كل واحد من الباقين مكان جلوس واحد فلا يبعد السقوط أيضا وانما لا يسقطان جزما فيما تفرق الكل . ( 5 ) الظاهر كون السقوط على وجه العزيمة .