والشراء والتكلم في أمور الدنيا ، وقتل القمل ، وإقامة الحدود ، واتخاذها محلا
للقضاء والمرافعة ، وسل السيف وتعليقه في القبلة ، ودخول من أكل البصل والثوم
ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس ، وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيها ،
وعمل الصنائع ، وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة ، واخراج الريح .
مسألة 2 - صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد .
مسألة 3 - الأفضل للرجال اتيان النوافل في المنازل ، والفرائض في المساجد
16 - فصل في الاذن والإقامة
لا اشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية أداءا وقضاءا ، جماعة وفرادى
حضرا وسفرا للرجال والنساء ، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما ، وخصه بعضهم
بصلاة المغرب والصبح ، وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطا في صحتها ، وبعضهم
جعلهما شرطا في حصول ثواب الجماعة ، والأقوى استحباب الاذان ( 1 ) مطلقا ،
والأحوط عدم ترك الإقامة ( 2 ) للرجال في غير موارد السقوط ، وغير حال الاستعجال
والسفر وضيق الوقت ، وهما مختصان بالفرائض اليومية ، واما في سائر الصلوات
الواجبة فيقال : الصلاة ثلاث مرات ( 3 ) ، نعم يستحب الاذان في الاذن اليمنى من
المولود ، والإقامة في أذنه اليسرى يوم تولده ، أو قبل أن تسقط سرته ، وكذا يستحب
الاذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجن ، وكذا يستحب الاذان
في أذن من ترك اللحم أربعين يوما ، وكذا كل من ساء خلقه ، والأولى أن يكون في
أذنه اليمنى ، وكذا الدابة إذا ساء خلقها ، ثم إن الاذان قسمان : أذان الاعلام واذان
الصلاة ، ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة ، بخلاف أذان الاعلام فإنه
هامش
( 1 ) لكن لا ينبغي تركه خصوصا في المغرب والصبح ، سيما في الصبح .
( 2 ) الأظهر وإن كان استحبابها ، الا ان الاحتياط بفعلها لا ينبغي تركه خصوصا في
المغرب والصبح .
( 3 ) الأظهر اختصاص ذلك بما يرغب فيه الاجتماع كما هو مورد خبر الجعفي الذي
هو المدرك لهذا الحكم .