ونحوهما مسجدا ، بأن يطم ويلقي عليها التراب النظيف ، ولا تضر نجاسة الباطن
في هذه الصورة ، وإن كان لا يجوز تنجيسه ( 1 ) في سائر المقامات ، لكن الأحوط إزالة
النجاسة أولا ، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر .
الرابع - لا يجوز اخراج الحصى منه ، وان فعل رده إلى ذلك المسجد أو
مسجد آخر ، نعم لا بأس باخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه .
الخامس - لا يجوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن مأمونا من التلويث بل
مطلقا على الأحوط ( 2 ) .
السادس - يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخر عنهم في
الخروج منها .
السابع - يستحب الاسراج فيه وكنسه ، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى
وفي الخروج باليسرى ، وان يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه ، وان يستقبل القبلة
ويدعو ويحمد الله ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأن يكون على طهارة .
الثامن - يستحب صلاة التحية بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزي عنها
الصلوات الواجبة أو المستحبة .
التاسع - يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد .
العاشر - يستحب جعل المطهرة على باب المسجد .
الحادي عشر - يكره تعلية جدران المساجد ، ورفع المنارة عن السطح ، ونقشها
بالصور غير ذات الأرواح ، وان يجعل لجدرانها شرفا ، وان يجعل لها محاريب داخلة
الثاني عشر - يكره استطراق المساجد الا أن يصلى فيها ركعتين ، وكذا
القاء النخامة والنخاعة والنوم الا لضرورة ، ورفع الصوت الا في الاذان ونحوه ،
وانشاد الضالة ، وحذف الحصى ، وقراءة الاشعار غير المواعظ ونحوها ، والبيع
هامش
( 1 ) لا يبعد القول بعدم حرمة تنجيس الباطن ما لم يوجب الهتك .
( 2 ) بل الأظهر لمنافاة الدفن جهة الوقف .