أحدها - ( 1 ) كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائية فمع كون إحداهما
أو كليهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الإجارة لا يجري الحكم .
الثاني - اشتراكهما في الوقت فلو كانت السابقة عصرا وهو يريد أن يصلي
المغرب لا يسقطان .
الثالث - اتحادهما في المكان عرفا ، فمع كون إحداهما داخل المسجد
والأخرى على سطحه يشكل السقوط ، وكذا مع البعد كثيرا .
الرابع - أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة فلو كانوا تاركين
لا يسقطان عن الداخلين ، وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير .
الخامس - أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الامام فاسقا مع علم المأمومين
لا يجري الحكم ، وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى .
السادس - ان يكون في المسجد فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى محل
اشكال ، وحيث إن الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة فكل مورد شك في
شمول الحكم له الأحوط ان يأتي بهما ( 2 ) كما لو شك في صدق التفرق وعدمه
أو صدق اتحاد المكان وعدمه ، أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا ، أو أنهم أذنوا وأقاموا
لصلاتهم أم لا ، نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة .
الثالث - من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص اذان غيره أو اقامته فإنه
يسقط عنه سقوطا على وجه الرخصة ، بمعنى انه يجوز له ان يكتفي بما سمع اماما كان
الآتي بهما أو مأموما أو منفردا وكذا في السامع ، لكن بشرط ان لا يكون ناقصا ، وان
يسمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان يجوز له ان يتم ما نقصه القائل ، ويكتفي به ،
وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له ان يأتي بالبقية ، ويكتفي به ، لكن بشرط مراعاة
الترتيب ولو سمع أحدهما لم يجز للاخر ، والظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان
هامش
( 1 ) اعتبار هذا الشرط وتاليه مبني على الاحتياط .
( 2 ) الأظهر عدم السقوط في غير مورد الشك في التفرق .