لا يكتفى بسماع الإقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة .
الرابع - إذا حكى اذان الغير أو اقامته ( 1 ) فان له ان يكتفي بحكايتهما .
مسألة 4 - يستحب حكاية الاذان عند سماعه ، سواء كان اذان الاعلام أو اذان
الاعظام ، اي اذان الصلاة جماعة أو فرادى مكروها كان أو مستحبا ، نعم لا يستحب
حكاية الاذان المحرم ( 2 ) والمراد بالحكاية ان يقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من
غير فصل معتد به ، وكذا يستحب حكاية الإقامة أيضا ، لكن ينبغي إذا قال المقيم :
قد قامت الصلاة ، ان يقول هو : ( اللهم أقمها وأدمها ، واجعلني من خير صالحي أهلها )
والأولى تبديل الحيملات بالحوقلة ( 3 ) بان يقول : لا حول ولا قوة الا بالله .
مسألة 5 - يجوز حكاية الاذان ، وهو في الصلاة ( 4 ) لكن الأقوى حينئذ تبديل
الحيملات بالحوقلة .
مسألة 6 - يعتبر السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة .
مسألة 7 - الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع .
مسألة 8 - القدر المتيقن من الاذان الاذان المتعلق بالصلاة ، فلو سمع الاذان
الذي يقال في أذن المولود أو وراء المسافر ( 5 ) عند خروجه إلى السفر لا يجزيه .
مسألة 9 - الظاهر عدم الفرق بين اذان الرجل والمرأة الا إذا كان سماعه على
الوجه المحرم أو كان اذان المرأة على الوجه المحرم .
مسألة 10 - قد يقال : يشترط في السقوط بالسماع ان يكون السامع من الأول
قاصدا للصلاة ، فلو لم يكن قاصدا وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط
وله وجه .
هامش
( 1 ) كون ذلك بنفسه من موارد السقوط محل تأمل ونظر .
( 2 ) الأظهر استحبابها أيضا .
( 3 ) بل الأولى عدم التبديل وإن كان التبديل جائزا .
( 4 ) بل يجوز تكليفا مع عدم تبديل الحيملات ، وان أوجب بطلان الصلاة .
( 5 ) لم يدل دليل على مشروعية الاذان في هذا المورد .