مسألة 23 - إذا دار الامر بين ، الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها
في الوقت ، أو الصلاة بعد الخروج وادراك ركعة أو أزيد ، فالظاهر وجوب الصلاة في
حال الخروج ( 1 ) ، لان مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع
والسجود الاختياريين .
الثاني - من شروط المكان كونه قارا فلا يجوز الصلاة على الدابة أو الأرجوحة
أو في السفينة ونحوها مما يفوت معه استقرار المصلي ، نعم مع الاضطرار ولو لضيق
الوقت عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع ، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال
والاستقرار بقدر الامكان فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة ، وان انكنه الاستقرار
في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم
الفصل الطويل الماحي للصورة ، والا فهو مشكل ( 2 ) .
مسألة 24 - يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة الواقفتين ،
مع امكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل الأقوى جوازها
مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ، ولو بأن يسكت حين الاضطراب
عن القراءة والذكر مع الشرط المتقدم ، ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضر
الحركة التبعية بتحركهما ، وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار
مسألة 25 - لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع
عدم الاستقرار ، وكذا ما كان مثلها .
الثالث - ان لا يكون معرضا ( 3 ) لعدم امكان الاتمام والتزلزل في البقاء إلى
آخر الصلاة ، كالصلاة في الزحام المعرض لابطال صلاته ، وكذا في معرض الريح
هامش
( 1 ) الأظهر التخيير بينهما ، والأحوط الصلاة خارج الدار .
( 2 ) لا اشكال في المنع حينئذ .
( 3 ) لا وجه لاعتبار ذلك بل الأظهر صحة الصلاة لو شرع فيها في هذه الحال وأتمها
جامعة للاجزاء والشرائط .