مسألة 27 - الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة .
مسألة 28 - الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ففي الضيق والاضطرار
لا مانع ولا كراهة ، نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخر أحدهما صلاته ، والأولى تأخير
المرأة صلاتها .
مسألة 29 - إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدامه امرأة من غير أن تكون
مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا اشكال ، وكذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختص
بصورة اشتغالهما بالصلاة .
مسألة 30 - الأحوط ترك الفريضة ( 1 ) على سطح الكعبة وفي جوفها اختيارا
ولا بأس بالنافلة ، بل يستحب ان يصلي فيها قبال كل ركن ركعتين ، وكذا لا بأس
بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا صلى على سطحها فاللازم ان يكون قباله في جميع
حالاته شئ من فضائها ، ويصلي قائما ، والقول بأنه يصلي مستلقيا متوجها إلى بيت
المعمور أو يصلي مضطجعا ، ضعيف .
13 - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي
يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما انبتته غير المأكول
والملبوس ، نعم يجوز على القرطاس ( 2 ) أيضا ، فلا يصح على ما خرج عن اسم
الأرض كالمعادن مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها ،
وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ونحوهما ، ولا على المأكول والملبوس
كالخبز والقطن والكتان ونحوهما ، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن
من المعادن ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الأظهر الجواز ، على كراهية في الصلاة في جوفها .
( 2 ) إذا كان متخذا مما يسجد عليه ، والا فالأحوط تركه .
( 3 ) بل وان كانت منها - إذ المناط لعدم الجواز عدم صدق الأرض لا صدق كونه
معدنا ، فلو صدق على معدن خاص اسم الأرض جاز السجود عليه ، وبه يظهر انه لا يبعد القول
بجواز السجود على العقيق والفيروزج .