تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمينان بامكان الاتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط ، نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل . الرابع - ان لا يكون مما يحرم ( 1 ) البقاء فيه كما بين الصفين من القتال ، أو تحت السقف أو الحائط المنهدم ، أو في المسبعة ، أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس . الخامس - ان لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه ، كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم عليه السلام أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته . السادس - ان يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي ، فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب ، أو بيت يكون ضيقا لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر ، نعم في الضيق والاضطرار يجوز ، ويجب مراعاتها بقدر الامكان ، ولو دار الامر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود الا مؤميا ، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالسا فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة ، وفي الضيق لا يبعد التخيير ( 2 ) . السابع - أن لا يكون مقدما على قبر معصوم ( 3 ) ، ولا مساويا له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط ، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه . الثامن - أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن ، وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع الا مكان الجبهة ، فإنه يجب طهارته ، وان لم تكن نجاسته متعدية ، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا ، خصوصا إذا كانت عليه عين النجاسة .
هامش
( 1 ) حرمة البقاء والوقوف لا تستلزم بطلان الصلاة ، وبه يظهر الحال في الشرط الخامس . ( 2 ) بل هو الأظهر في الصورتين ، وإن كان الأحوط في الأولى ما في المتن . ( 3 ) الأظهر جواز الصلاة مع عدم الهتك - نعم - هي مكروهة في صورة التقدم ولا كراهة مع المساواة .