أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمينان بامكان الاتمام لا يجوز الشروع
فيها على الأحوط ، نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل .
الرابع - ان لا يكون مما يحرم ( 1 ) البقاء فيه كما بين الصفين من القتال ، أو تحت
السقف أو الحائط المنهدم ، أو في المسبعة ، أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس .
الخامس - ان لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه ، كما إذا كتب
عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم عليه السلام أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته .
السادس - ان يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي ،
فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب ، أو بيت يكون ضيقا
لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر ، نعم في الضيق والاضطرار
يجوز ، ويجب مراعاتها بقدر الامكان ، ولو دار الامر بين مكانين في أحدهما قادر على
القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود الا مؤميا ، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر
عليهما جالسا فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة ، وفي الضيق لا يبعد التخيير ( 2 ) .
السابع - أن لا يكون مقدما على قبر معصوم ( 3 ) ، ولا مساويا له مع عدم
الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط ، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق
الشريف وثوبه .
الثامن - أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن ، وأما إذا لم تكن
متعدية فلا مانع الا مكان الجبهة ، فإنه يجب طهارته ، وان لم تكن نجاسته متعدية ،
لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا ، خصوصا إذا كانت عليه عين
النجاسة .
هامش
( 1 ) حرمة البقاء والوقوف لا تستلزم بطلان الصلاة ، وبه يظهر الحال في الشرط
الخامس .
( 2 ) بل هو الأظهر في الصورتين ، وإن كان الأحوط في الأولى ما في المتن .
( 3 ) الأظهر جواز الصلاة مع عدم الهتك - نعم - هي مكروهة في صورة التقدم
ولا كراهة مع المساواة .