واما إذا استلزم تصرفا زائدا فيترك ذلك الزائد ويصلي بما أمكن من غير استلزام ،
وأما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا اشكال في صحة صلاته .
مسألة 9 - إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فإن لم يحصل منه قصد
القربة بطلت ، والا صحت ، وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من
غير اشكال .
مسألة 10 - الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة ، وإن كان
الأحوط البطلان خصوصا في الجاهل المقصر ( 1 ) .
مسألة 11 - الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو
بالصلاة ، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من
الآجر ونحوه وعمر بها دارا أو غيرها ثم جهل المالك ، فإنه لا يجوز التصرف ، ويجب
الرجوع إلى الحاكم الشرعي .
مسألة 12 - الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها الا بأذن
الباقين .
مسألة 13 - إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون
بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا ( 2 ) فان أمضاه الحاكم ولاية على
الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من
الحاكم ، وإذا لم يمض بطل ، وتكون باقية على ملك المالك الأول .
مسألة 14 - من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس
لا يجوز لورثته التصرف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق ( 3 )
هامش
( 1 ) الأظهر البطلان فيه .
( 2 ) سيأتي في كتابي الزكاة والخمس ان هذا على اطلاقه ممنوع .
( 3 ) أو تعينه في مال مخصوص أو ضمانه على الوجه الشرعي ، وبه يظهر حال
المسألة الآتية .