تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
التاسع - أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجئ في باب السجدة . العاشر - أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد ، بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له ، الا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط ، وإن كان الأقوى كراهته الا مع أحد الامرين ، والمدار على الصلاة الصحيحة ( 1 ) لولا المحاذاة أو التقدم ، دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع ، والأولى في الحائل ( 2 ) كونه مانعا عن المشاهدة ، وإن كان لا يبعد كفايته مطلقا ، كما أن الكراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع ( 3 ) في الصلاة لاحقا إذا كانا مختلفين في الشروع ، ومع تقارنهما تعمهما ، وترتفع أيضا بتأخر المرأة مكانا ( 4 ) بمجرد الصدق ، وإن كان الأولى تأخرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه ، كما أن الظاهر ارتفاعها أيضا بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة ، وان لم يبلغ عشرة أذرع . مسألة 26 - لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما ، وكونهما بالغين أو غير بالغين ( 5 ) أو مختلفين ، بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية .
هامش
( 1 ) بل على صدق الصلاة وان كانت فاسدة بناء على المختار من أن أسامي العبادات أسام للأعم لا للصحيحة ، وهي تصدق مع استجماعها للطهارة ، والتكبيرة والركوع والسجود والسلام وان كانت فاقدة لساير الاجزاء والشرائط ، ولا تصدق مع الاخلال بأحدها ، على كلام في الأخير . ( 2 ) بل الأحوط ، نعم يكفي في رفع الحكم الحائط القصير . ( 3 ) الأظهر هو التعميم . ( 4 ) الأظهر انه بناء على المنع يرتفع الحكم لو تأخرت بمقدار تضمنه صحيح زرارة وهو ما إذا كان مسجدها محاذيا لصدره حال السجود - وعلى القول بالكراهة تخف الكراهة إذا تأخرت بهذا المقدار وترتفع رأسا إذا كان مسجدها وراء موقفه . ( 5 ) لا يبعد اختصاص الحكم بالبالغين .