الثلاثون - استصحاب الدرهم الذي عليه صورة .
الواحد والثلاثون - ادخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن .
الثاني والثلاثون - الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكة
والقلنسوة ونحوها .
الثالث والثلاثون - الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال
لصوق الوبر به .
11 - فصل فيما يستحب من اللباس
وهي أيضا أمور : أحدها - العمامة مع التحنك .
الثاني - الرداء خصوصا للامام بل يكره له تركه .
الثالث - تعدد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر .
الرابع - لبس السراويل .
الخامس - أن يكون اللباس من القطن أو الكتان .
السادس - أن يكون أبيض . السابع - لبس الخاتم من العقيق .
الثامن - لبس النعل العربية . التاسع - ستر القدمين للمرأة .
العاشر - ستر الرأس في الأمة والصبية ، وأما غيرهما من الإناث فيجب كما مر
الحادي عشر - لبس أنظف ثيابه .
الثاني عشر - استعمال الطيب ، ففي الخير ما مضمونه : الصلاة مع الطيب
تعادل سبعين صلاة . الثالث عشر - ستر ما بين السرة والركبة .
الرابع عشر - لبس المرأة قلادتها .
12 - فصل في مكان المصلي
والمراد به ما استقر عليه ولو بوسائط وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده
وركوعه وسجوده ونحوها ، ويشترط فيه أمور :
العروة الوثقى — صفحة 348
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٤٨