كان عسرا وحرجا كما في شدة الحر أو شدة البرد بطلت الصلاة ( 1 ) وان لم يعد تصرفا
فيه فلا ، ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة فإنها تبطل إذا عدت
تصرفا في الخيمة ، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصبا كما هو الغالب
إذ في الغالب يعد تصرفا فيها والا فلا .
مسألة 4 - تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة ( 2 ) بل وكذا إذا كان رحلها
أو سرجها أو وطاؤها غصبا ، بل ولو كان المغصوب نعلها .
مسألة 5 - قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب
ولو بفضل عشرين ذراعا ، وعدم بطلانها إذا كان شئ آخر مدفونا فيها ، والفرق بين الصورتين
مشكل ، وكذا الحكم بالبطلان لعدم صدق التصرف في ذلك التراب أو الشئ المدفون
نعم لو توقف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق
التصرف ويوجب البطلان .
مسألة 6 - إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت ، وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح
منها غصبا ، وهو مشكل على اطلاقه ، بل يختص البطلان بما إذا توقف ( 3 ) الانتفاع
بالسفينة على ذلك اللوح .
مسألة 7 - ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط خرجها بخيط مغصوب ،
وهذا أيضا مشكل لأن الخيط يعد تالفا ، ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض الا إذا أمكن
رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته .
مسألة 8 - المحبوس في المكان المغصوب يصلي فيه قائما مع الركوع والسجود
إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على الكون فيه على الوجه المتعارف ، كما هو الغالب ،
هامش
( 1 ) بل صحت في جميع الصور المذكورة في المتن .
( 2 ) تقدم حكمها .
( 3 ) الأظهر اختصاصه بما إذا كان اللوح موضع السجود أو محل وضع ساير الأعضاء
السبعة أو موضع القيام ، على القول باعتبار الاعتماد على الأرض في الأخيرين ، وبه
يظهر حكم الصلاة على دابة خيط خرجها بخيط مغصوب .