القبلة ( 1 ) ، والأحوط كون الذابح أيضا مستقبلا ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
مسألة 2 - يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط ، والأحوط تركه
حال الاستبراء والاستنجاء كما مر .
مسألة 3 - يستحب الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن
وحال الذكر ، وحال التعقيب ، وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر
وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقا .
مسألة 4 - يكره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراويل ، بل كل حالة
ينافي التعظيم . 7 - فصل في احكام الخلل في القبلة
مسألة 1 - لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا ، وان أخل بها
جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت ، فإن كان منحرفا عنها
إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته ، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام في
الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، لكن الأحوط الإعادة ( 2 ) في غير
المخطئ في اجتهاده مطلقا ، وإن كان منحرفا إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار ، فإن كان
مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون حاجة ، وإن كان الأحوط الإعادة مطلقا سيما في
صورة الاستدبار ، بل لا ينبغي ان يترك في هذه الصورة ، وكذا إن كان في الأثناء ، وإن كان
جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه .
مسألة 2 - إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح والمنحور
وإن كان ناسيا أو جاهلا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما ، وكذا لو تعذر استقباله
كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحوه مما لا يمكن استقباله فإنه يذبحه وإن كان إلى
غير القبلة .
مسألة 3 - لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته
سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مر سابقا .
هامش
( 1 ) أو يوجهه بنفسه إليها كما إذا أوقفه مستقبلا للقبلة فذبحه .
( 2 ) بل الأظهر .