مسألة 8 - إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها ، ثم تبدل ظنه
إلى جهة أخرى وجب عليه اتيان العصر إلى الجهة الثانية ، وهل يجب إعادة الظهر
أولا ؟ الأقوى وجوبها ( 1 ) إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستديرا ، أو إلى
اليمين أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة .
مسألة 9 - إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه ( 2 )
الا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد .
مسألة 10 - يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر
إذا كان اختلافهما يسيرا ، بحيث لا يضر بهيئة الجماعة ، ولا يكون بحد الاستدبار
أو اليمين واليسار .
مسألة 11 - إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة
وكانت الجهات متساوية صلى إلى اربع جهات ( 3 ) ان وسع الوقت والا فيقدر ما
وسع ، ويشترط ان يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها ،
أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين واليسار ، والأولى ان يكون ( 4 ) على
خطوط متقابلات .
مسألة 12 - لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية ( 5 ) إلى جهات الأولى
مسألة 13 - من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى اربع جهات أو أقل ، وكان
عليه صلاتان يجوز له ان يتمم جهات الأولى ثم يشرع في الثانية ، ويجوز أن يأتي
بالثانية في كل جهة صلى إليها الأولى إلى أن تتم ، والأحوط اختيار الأول ، ولا يجوز
هامش
( 1 ) إذا كان التبدل في الوقت ، والا فالأظهر عدم الوجوب مطلقا .
( 2 ) بل أعادها ، وإن كان مقتضى الظن الثاني ، وقوع ما اتى به من الاجزاء إلى
ما بين المشرق والمغرب .
( 3 ) قد مر ان الأظهر كفاية الصلاة إلى جهة واحدة .
( 4 ) هذا هو المتعين بناء على لزوم التكرار .
( 5 ) بل الأظهر ذلك .