مسألة 17 - إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة ، غفلة أو مسامحة
يجب اعادتها ، الا إذا تبين كونها القبلة مع حصول قصد القربة منه .
6 - فصل فيما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع : أحدها - الصلوات اليومية أداء وقضاء ، وتوابعها
من صلاة الاحتياط للشكوك ، وقضاء الأجزاء المنسية ، بل وسجدتي السهو ( 1 )
وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا ، وكذا في سائر
الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الأموات ، ويشترط في صلاة النافلة في
حال الاستقرار ، لا في حال المشي أو الركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وان
صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه .
مسألة 1 - كيفية الاستقبال في الصلاة قائما ان يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى
القبلة حتى أصابع رجليه ( 2 ) على الأحوط ، والمدار على الصدق العرفي ، وفي الصلاة
جالسا ان يكون رأس ركبتيه ( 3 ) إليها مع وجهه وصدره وبطنه ، وان جلس على
قدميه لا بد ان يكون وضعهما على وجه يعد مقابلا لها ، وان صلى مضطجعا يجب ان
يكون كهيئة المدفون ، وان صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر .
الثاني - في حال الاحتضار وقد مر كيفيته .
الثالث - حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى
المغرب ( 4 ) ورجلاه إلى المشرق .
الرابع - وضعه حال الدفن على كيفية مرت .
الخامس - الذبح والنحر بأنى كون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى
هامش
( 1 ) على الأحوط وكذا في النافلة في حال الاستقرار .
( 2 ) لا يعتبر الاستقبال بها .
( 3 ) لا يعتبر ذلك .
( 4 ) اي يكون رأسه إلى يمين المصلى ورجلاه إلى يساره .