8 - فصل في الستر والساتر
اعلم أن الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة : فالأول
يجب ستر العورتين : القبل والدبر ، عن كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل
أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلا ، محرما أو غير محرم ، ويحرم على كل منهما
أيضا النظر إلى عورة الآخر ، ولا يستثنى من الحكمين الا الزوج والزوجة ، والسيد
والأمة إذا لم تكن مزوجة ولا محللة ، بل يجب الستر عن الطفل المميز خصوصا المراهق
كما أنه يحرم النظر إلى عورة المراهق ، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميز ،
ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم الا الوجه والكفين مع عدم
التلذذ والريبة ، وأما معهما فيجب الستر ، ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم ،
وبالنسبة إلى الوجه والكفين ( 1 ) والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقا
كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا .
مسألة 1 - الظاهر وجوب ستر الشعر ( 2 ) الموصول بالشعر ، سواء كان من
الرجل أو المرأة وحرمة النظر اليه ، وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلى ففي
وجوب سترها وحرمة النظر اليهما مع مستورية البشرة اشكال وإن كان أحوط .
مسألة 2 - الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر اليه في المرأة والماء الصافي
مع عدم التلذذ ، وأما معه فلا اشكال في حرمته .
مسألة 3 - لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة
بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما .
وأما الثاني - اي الستر حال الصلاة فله كيفية خاصة ، ويشترط فيه ساتر خاص ، ويجب
مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، اما
الرجل فيجب عليه ستر العورتين ، اي القبل من القضيب والبيضتين ، وحلقة الدبر لا غير
هامش
( 1 ) الظاهر عدم وجوبه .
( 2 ) الأحوط ذلك .