وإن كان الأحوط ستر العجان ، اي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من
ذلك ستر ما بين السرة والركبة ، والواجب ستر لون البشرة ، والأحوط ستر الشبح
الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه ، وأما الحجم اي الشكل فلا يجب
ستره ، وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر الا الوجه المقدار
الذي ( 1 ) يغسل في الوضوء ، والا اليدين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما
وباطنهما ، ويجب ستر شئ من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة .
مسألة 4 - لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في بطن الفم من الأسنان
واللسان ، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي ، ولا الشعر
الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك ، وان قلنا بوجوب سترها عن الناظر .
مسألة 5 - إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب
عليها سترها ( 2 ) لكن لا من حيث الصلاة ، فان أتمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا
بالنسبة إلى حليها ، وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول
والقرامل في صورة حرمة النظر إليها .
مسألة 6 - يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا تحت ذقنها حتى
المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط ( 3 ) .
مسألة 7 - الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب
عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها من غير فرق بين أقسامها من القنة والمدبرة والمكاتبة
والمستولدة ، وأما المبعضة فكالحرة مطلقا ، ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به
ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها ، بل وان تخلل زمان ( 4 ) إذا
هامش
( 1 ) بل أزيد من ذلك ولا يجب ستر الصدغين أيضا .
( 2 ) قد مر عدم وجوبه .
( 3 ) لا يجب ستر ما لا يستره الخمار في العادة ، ولكن الظاهر أن الخمار في العادة
يستر جميع ما تحت الذقن .
( 4 ) لا يبعد أظهرية البطلان مع تخلله .