تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف ، وأما إذا تركت سترها حينئذ بطلت ، وكذا إذا لم تتمكن من الستر الا بفعل المنافي ، ولكن الأحوط الاتمام ثم الإعادة ، نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى ، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر ( 1 ) أو كان الوقت ضيقا ، وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط اعادتها ( 2 ) . مسألة 8 - الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها ، بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها ، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة ( 3 ) في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر ، والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ . مسألة 9 - لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ، ويجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية ، بل سجدتي السهو على الأحوط ، نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضا ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر . مسألة 10 - يشترط ستر العورة في الطواف أيضا . مسألة 11 - إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة ، لكن ان علم به في أثناء الصلاة وجب المبادرة إلى سترها ( 4 ) وصحت أيضا ، وإن كان الأحوط الإعادة بعد الاتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به . مسألة 12 - إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى
هامش
( 1 ) ولم يتمكن من تحصيله إلى آخر الوقت . ( 2 ) الأظهر هو التفصيل بين كونها قاصرة ، ومقصرة فعلى الأول لا تعيد وعلى الثاني تعيد . ( 3 ) مر حكمها ( 4 ) لا يبعد أظهرية بطلان الصلاة مع العلم به في الأثناء الا إذا حصل الستر قبل العلم به أو مقارنا معه .
العروة الوثقى — صفحة 334 | السيد محمد صادق الروحاني