مسألة 18 - يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الاتيان
بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك
يشكل صحة صلاته بل تبطل على الأقوى ( 1 ) .
مسألة 19 - إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة
على الوقت بقدر الامكان ، نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس
باتيان المستحبات .
مسألة 20 - إذا شك في أثناء العصر في أنه اتى بالظهر أم لا بنى على عدم الاتيان
وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك ، ولا تجري قاعدة التجاوز ، نعم لو كان في
الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الاتيان ( 2 ) باعتبار كونه من الشك بعد الوقت .
5 - فصل في القبلة
وهي المكان الذي وقع فيه البيت شرفه الله تعالى من تخوم الأرض إلى عنان
السماء للناس كافة : القريب والبعيد لا خصوص البنية ، ولا يدخل فيه شئ من حجر
إسماعيل ، وان وجب ادخاله في الطواف ، ويجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم
ولو للبعيد ، ولا يعتبر اتصال الخط من موقف كل مصل بها ، بل المحاذاة العرفية كافية
غاية الأمر أن المحاذاة تتسع مع البعد ، وكلما ازداد بعدا ازدادت سعة المحاذاة ،
كما يعلم ذلك بملاحظة الاجرام البعيدة كالأنجم ونحوها ، فلا يقدح زيادة عرض
الصف المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها ، كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الاجرام
البعيدة ، والقول بأن القبلة للبعيد سمت الكعبة وجهتها راجع في الحقيقة إلى ما ذكرنا ،
وإن كان مرادهم الجهة العرفية المسامحية فلا وجه له ، ويعتبر العلم بالمحاذاة مع الامكان ،
ومع عدمه يرجع إلى العلامات والامارات المفيدة للظن وفي كفاية شهادة العدلين مع
هامش
( 1 ) لا تبطل الصلاة ولكن لا تقع أداءا ، وان أدرك ركعة منها في الوقت .
( 2 ) جريان قاعدة الحيلولة في الفرض محل اشكال . فالأحوط ان يأتي بها خارج الوقت .