لا ينافي اتيان بعض المقدمات القريبة بعد الاتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى
ابقاء الوقت بهذا المقدار .
مسألة 6 - يجوز التيمم لصلاة القضاء والاتيان بها معه ولا يجب التأخير إلى
زوال العذر ( 1 ) ، نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الاتيان بها قبله ، وكذا
يجوز للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم ( 2 ) بزوال العذر إلى آخره
مسألة 7 - إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار
صحت صلاته ( 3 ) ، ويحتاط بالإعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة .
مسألة 8 - لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال
العذر ، لا في الوقت ولا في خارجه مطلقا ، نعم الأحوط استحبابا اعادتها في موارد :
أحدها - من تعمد الجنابة ( 4 ) مع كونه خائفا من استعمال الماء ، فإنه يتيمم ويصلي ،
لكن الأحوط اعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت . الثاني - من تيمم
لصلاة الجمعة ( 5 ) عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه . الثالث - من ترك طلب
الماء عمدا إلى آخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب . الرابع -
من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان
على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء . الخامس - من أخر الصلاة
متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق .
مسألة 9 - إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض
وبقى عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة ، الا إذا كان المسوغ للتيمم
هامش
( 1 ) مع العلم باستمرار العذر إلى آخر العمر ، والا فيجب الا مع ظن الفوت هذا
بناء على القول بالمواسعة في القضاء ، واما على القول بالمضايقة فلا يجب التأخير الا مع
العلم بزواله عما قريب أو احتمال ذلك .
( 2 ) بل بشرط العلم باستمراره إلى آخره .
( 3 ) إذا فرض علمه ببقاء العذر إلى حد من الزمان يساوي آخر الوقت واقعا .
( 4 ) بل الجنابة مطلقا .
( 5 ) لا دليل على استحباب الإعادة في هذا المورد لان مورد النص غير ذلك .