الوضوء أيضا ، والأولى أن يضرب بيديه ( 1 ) ويمسح بهما جبهته ويديه ، ثم يضرب
مرة أخرى ويمسح بهما يديه ، وربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة
أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ، ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى
مسألة 19 - إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به ( 2 )
وبنى على الصحة ، وكذا إذا شك في شرط من شروطه ، وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ
في جزء أو شرط ، فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة ، وإن كان قبله أتى به وما
بعده ، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ، لكن الأحوط الاعتناء به
مطلقا ، وان جاز محله ، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه ، أو لم ينتقل إلى حالة
أخرى على ما مر في الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه .
مسألة 20 - إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه والاتيان به وبما بعده
مع عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستيناف ، وان تذكر بعد الصلاة وجب
اعادتها أو قضاؤها ، وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة ( 3 ) في الماء أو التراب
فلا تجب الا مع العلم والعمد كما مر .
فصل في أحكام التيمم
مسألة 1 - لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها ، وإن كان بعنوان التهيؤ ( 4 )
نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن
هامش
( 1 ) أو ان يضرب مرتين ويمسح بهما جبهته ، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بهما يديه
وأولى منهما ان يضرب بيديه مرتين ويمسح بهما جبهته ويديه ، ثم يضرب مرة ثالثة فيمسح
بهما يديه أيضا .
( 2 ) الا إذا كان الشك في وجود الجزء الأخير ولم يدخل في الامر المترتب ، ولم تفت
الموالاة ، فإنه حينئذ يجب الاتيان به .
( 3 ) الأظهر هو البطلان في الجهل غير الموجب لسقوط الحرمة واقعا .
( 4 ) الأظهر جواز التيمم للتهيؤ كالوضوء ، لولا الاجماع على عدمه ، وعليه فما ذكره
أحوط .