تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
الوضوء أيضا ، والأولى أن يضرب بيديه ( 1 ) ويمسح بهما جبهته ويديه ، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بهما يديه ، وربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ، ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى مسألة 19 - إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به ( 2 ) وبنى على الصحة ، وكذا إذا شك في شرط من شروطه ، وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط ، فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة ، وإن كان قبله أتى به وما بعده ، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا ، وان جاز محله ، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه ، أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه . مسألة 20 - إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه والاتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستيناف ، وان تذكر بعد الصلاة وجب اعادتها أو قضاؤها ، وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة ( 3 ) في الماء أو التراب فلا تجب الا مع العلم والعمد كما مر . فصل في أحكام التيمم مسألة 1 - لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها ، وإن كان بعنوان التهيؤ ( 4 ) نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن
هامش
( 1 ) أو ان يضرب مرتين ويمسح بهما جبهته ، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بهما يديه وأولى منهما ان يضرب بيديه مرتين ويمسح بهما جبهته ويديه ، ثم يضرب مرة ثالثة فيمسح بهما يديه أيضا . ( 2 ) الا إذا كان الشك في وجود الجزء الأخير ولم يدخل في الامر المترتب ، ولم تفت الموالاة ، فإنه حينئذ يجب الاتيان به . ( 3 ) الأظهر هو البطلان في الجهل غير الموجب لسقوط الحرمة واقعا . ( 4 ) الأظهر جواز التيمم للتهيؤ كالوضوء ، لولا الاجماع على عدمه ، وعليه فما ذكره أحوط .
العروة الوثقى — صفحة 297 | السيد محمد صادق الروحاني