تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم . مسألة 2 - إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز اتيان الصلوات ( 1 ) التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء ، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر ، وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة . مسألة 3 - الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت ، وان احتمل ارتفاع العذر في آخره ( 2 ) بل أو ظن به ، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرافع أحوط ، وإن كان موهوما ، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا اشكال في جواز التقديم ، فتحصل أنه اما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت ، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر ، أو محتمل للامرين فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ، ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ، ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصا مع الظن بالبقاء ، والأحوط التأخير خصوصا مع الظن بالارتفاع . مسألة 4 - إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الاتيان بها في أول وقتها ، وان احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار ، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم ، لكن الأحوط ( 3 ) التأخير في الصلاة الثانية أيضا ، وان لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره سهل ، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في الصلاة السابقة . مسألة 5 - المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير اليه أو يكون أحوط ، الآخر العرفي ، فلا يجب المداقة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت الا بقدر الواجبات ، فيجوز التيمم والاتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات ( 4 ) أيضا ، بل
هامش
( 1 ) في ضيق الوقت ، أو سعته مع كونه ممن يجوز له التيمم في سعة الوقت على فرض كونه محدثا . ( 2 ) الأقوى عدم جوازه مع احتمال زوال العذر . ( 3 ) بل الأظهر ذلك . ( 4 ) المتعارفة عند عامة الناس كالقنوت لا مطلقا .