يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم .
مسألة 2 - إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز اتيان الصلوات ( 1 )
التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء ، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز
أن يصلي به الظهر ، وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة .
مسألة 3 - الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت ، وان احتمل ارتفاع العذر في
آخره ( 2 ) بل أو ظن به ، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر لكن التأخير إلى آخر
الوقت مع احتمال الرافع أحوط ، وإن كان موهوما ، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر
لا اشكال في جواز التقديم ، فتحصل أنه اما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت ، أو عالم
بارتفاعه قبل الآخر ، أو محتمل للامرين فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ، ويجب
التأخير مع العلم بالارتفاع ، ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصا مع الظن
بالبقاء ، والأحوط التأخير خصوصا مع الظن بالارتفاع .
مسألة 4 - إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت
صلاة أخرى يجوز الاتيان بها في أول وقتها ، وان احتمل زوال العذر في آخر الوقت
على المختار ، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم ،
لكن الأحوط ( 3 ) التأخير في الصلاة الثانية أيضا ، وان لم يكن مثل الاحتياط السابق
بل أمره سهل ، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في الصلاة السابقة .
مسألة 5 - المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير اليه أو يكون أحوط ،
الآخر العرفي ، فلا يجب المداقة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت الا بقدر
الواجبات ، فيجوز التيمم والاتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات ( 4 ) أيضا ، بل
هامش
( 1 ) في ضيق الوقت ، أو سعته مع كونه ممن يجوز له التيمم في سعة الوقت على
فرض كونه محدثا .
( 2 ) الأقوى عدم جوازه مع احتمال زوال العذر .
( 3 ) بل الأظهر ذلك .
( 4 ) المتعارفة عند عامة الناس كالقنوت لا مطلقا .