مسألة 10 - الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم .
مسألة 11 - لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه ، وأما مع التعدد كالحائض
والنفساء مثلا فيجب تعيينه ولو بالاجمال .
مسألة 12 - مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ، ومع التعدد يجوز قصد الجميع
ويجوز قصد ما في الذمة ، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع .
مسألة 13 - إذا قصد غاية عدمها بطل ( 1 ) ، وان تبين غيرها صح له إذا
كان الاشتباه في التطبيق ، وبطل إن كان على وجه التقييد .
مسألة 14 - إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر فقصد البدلية عن الوضوء
فتبين كونه محدثا بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل ( 2 ) وان أتى به من باب
الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح ، وكذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه
وأنه ماس للميت مثلا .
مسألة 15 - في مسح الجبهة واليدين يجب امرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي
جز الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه
ممسوحا .
مسألة 16 - إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل ، وأتم فالظاهر
كفايته ، وإن كان الأحوط الإعادة .
مسألة 17 - إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما اجمالا
يكفيه تيمم واحد ( 3 ) بقصد ما في الذمة .
مسألة 18 - المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة
للوجه واليدين ، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل ، والأقوى كفاية الواحدة فيما
هو بدل الغسل أيضا ، وإن كان الأحوط ما ذكروه ، وأحوط منه التعدد فيما هو بدل
هامش
( 1 ) بل صح فان الأظهر ان التيمم محبوب نفسا ، وكذا صح في الفرضين الآخرين .
( 2 ) بل صح على هذا أيضا .
( 3 ) على المختار من تساوي التيممين في عدد الضربات .