زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما ، لا يبعد عدم
بطلانه ( 1 ) ، وعدم وجوب تجديده ، لكن الأحوط التجديد مطلقا ، وكذا إذا كان
وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت ، فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة
التي ضاق وقتها .
مسألة 14 - إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة
الأولى بطل تيممه وصلاته ( 2 ) وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة ، لكن الأحوط
مع سعة الوقت الاتمام والإعادة مع الوضوء ، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة
والنافلة على الأقوى ، وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة ( 3 ) .
مسألة 15 - لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها ، بل تبطل مطلقا ،
وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير
بطل ، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمم لفقد الماء فيجب
الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن .
مسألة 16 - إذا كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره
في أثناء الصلاة ، هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور اشكال ( 4 ) ، فلا يترك
الاحتياط بالاتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى ، نعم لو كان زوال
العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها ، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر
للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فان الظاهر عدم بطلانه ، وإن كان الأحوط الإعادة .
مسألة 17 - إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها
أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل ، هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا ؟ فيه تفصيل
هامش
( 1 ) بل هو الأظهر .
( 2 ) على الأحوط ، والأظهر صحتهما ، واستحباب الانصراف وإعادة الصلاة مع الطهارة
المائية .
( 3 ) من جهة وجوبها ، والا فيحسب الأدلة يكون الامر بالعكس .
( 4 ) لا اشكال في الالحاق .