تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما ، لا يبعد عدم بطلانه ( 1 ) ، وعدم وجوب تجديده ، لكن الأحوط التجديد مطلقا ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت ، فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها . مسألة 14 - إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته ( 2 ) وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة ، لكن الأحوط مع سعة الوقت الاتمام والإعادة مع الوضوء ، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى ، وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة ( 3 ) . مسألة 15 - لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها ، بل تبطل مطلقا ، وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل ، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن . مسألة 16 - إذا كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة ، هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور اشكال ( 4 ) ، فلا يترك الاحتياط بالاتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى ، نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها ، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فان الظاهر عدم بطلانه ، وإن كان الأحوط الإعادة . مسألة 17 - إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل ، هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا ؟ فيه تفصيل
هامش
( 1 ) بل هو الأظهر . ( 2 ) على الأحوط ، والأظهر صحتهما ، واستحباب الانصراف وإعادة الصلاة مع الطهارة المائية . ( 3 ) من جهة وجوبها ، والا فيحسب الأدلة يكون الامر بالعكس . ( 4 ) لا اشكال في الالحاق .
العروة الوثقى — صفحة 301 | السيد محمد صادق الروحاني