مختصا بتلك الغاية ، كالتيمم لضيق الوقت ، فقد مر أنه لا يجوز له مس كتابة القرآن ( 1 )
ولا قراءة العزائم ، ولا الدخول في المساجد ، وكالتيمم لصلاة الميت ، أو للنوم مع
وجود الماء .
مسألة 10 - جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضا فيجب لما يجب
لأجله الوضوء أو الغسل ، ويندب لما يندب له أحدهما ، فيصح بدلا عن الأغسال
المندوبة والوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود
شرط صحته من فقد الماء ونحوه ، نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيؤي ( 2 ) كما مر
كما أن كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محل اشكال ( 3 ) نعم اتيانه برجاء
المطلوبية لا مانع منه ، لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة ، أو يستحب اتيانه
مع الطهارة .
مسألة 11 - التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الاغناء
عن الوضوء ، كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء ( 4 ) أو التيمم
بدله مثلها ، فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها ، وان لم يتمكن تيمم
تيممين : أحدهما بدلا عن الغسل ، والاخر عن الوضوء .
مسألة 12 - ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء والغسل من الاحداث ، كما
أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ، ولا يجب عليه إعادة ما صلاه كما مر ،
وان زال العذر في الوقت ، والأحوط الإعادة حينئذ بل والقضاء أيضا في الصور
الخمسة المتقدمة .
مسألة 13 - إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به ، وان
فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانيا ، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو
هامش
( 1 ) قد مر ان الأظهر جوازه في حال الصلاة .
( 2 ) قد مر ان الظهر بدليته عنه لولا الاجماع .
( 3 ) لا اشكال فيه ، والأظهر كونه كالوضوء والغسل مستحبا نفسيا .
( 4 ) الأظهر بحسب الأدلة عدم الاحتياج اليه كما في مبدله .