يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء .
مسألة 3 - إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه ، وإن كان في الجبهة
بأن يكون منبته فيها ، وأما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه ، لأنه من الحائل .
مسألة 4 - إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها
مسألة 5 - إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان .
مسألة 6 - يجوز الاستنابة عند عدم امكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب
عنه ، ويمسح بها وجهه ويديه ، وان لم يمكن الضرب بيده ( 1 ) فيضرب بيده نفسه .
مسألة 7 - إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره ان أمكن ( 2 ) والا سقط
اعتبار طهارته ، ولا ينتقل إلى الظاهر الا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ولم
يمكن تجفيفه .
مسألة 8 - الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ( 3 ) ومسح الجبهة
بها ، ثم مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده
الموجودة مع يد واحدة للنائب ، ويمسح بهما جبهته ، ويمسح النائب ظهر يده
الموجودة ، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا ، وأما أقطع اليدين فيمسح
بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الامكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح
بهما وعليهما .
مسألة 9 - إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم بعد حائلا ولم يمكن ازالتها
فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به ( 4 ) والضرب بالظاهر والمسح به .
هامش
( 1 ) فان أمكن الوضع فهو المتعين ، والا فالأظهر انه فاقد الطهورين .
( 2 ) قد مر عدم اعتبار طهارة الماسح والممسوح ، وبه يظهر الحال في هذه المسألة .
( 3 ) بل يحتاط بالجمع بين ذلك وبين الاستنابة والضرب بالذراع بدلا عن الكف
المقطوعة ، وكذا اقطع اليدين ، يحتاط بالجمع بين ضرب ذراعيه ومسح الجبهة بهما
والاستنابة ، ومسح الجبهة بالأرض .
( 4 ) وإن كان له الاكتفاء بضرب الظاهر والمسح به .