تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء . مسألة 3 - إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه ، وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه ، لأنه من الحائل . مسألة 4 - إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها مسألة 5 - إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان . مسألة 6 - يجوز الاستنابة عند عدم امكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ، ويمسح بها وجهه ويديه ، وان لم يمكن الضرب بيده ( 1 ) فيضرب بيده نفسه . مسألة 7 - إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره ان أمكن ( 2 ) والا سقط اعتبار طهارته ، ولا ينتقل إلى الظاهر الا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه . مسألة 8 - الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ( 3 ) ومسح الجبهة بها ، ثم مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ، ويمسح بهما جبهته ، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة ، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا ، وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الامكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما . مسألة 9 - إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم بعد حائلا ولم يمكن ازالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به ( 4 ) والضرب بالظاهر والمسح به .
هامش
( 1 ) فان أمكن الوضع فهو المتعين ، والا فالأظهر انه فاقد الطهورين . ( 2 ) قد مر عدم اعتبار طهارة الماسح والممسوح ، وبه يظهر الحال في هذه المسألة . ( 3 ) بل يحتاط بالجمع بين ذلك وبين الاستنابة والضرب بالذراع بدلا عن الكف المقطوعة ، وكذا اقطع اليدين ، يحتاط بالجمع بين ضرب ذراعيه ومسح الجبهة بهما والاستنابة ، ومسح الجبهة بالأرض . ( 4 ) وإن كان له الاكتفاء بضرب الظاهر والمسح به .
العروة الوثقى — صفحة 295 | السيد محمد صادق الروحاني