الكفين ( 1 ) على المجموع فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين ، ولا مسح بعض
الجبهة والجبينين ، نعم يجزي التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام
أجزاء الممسوح .
الثالث - مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر
اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب من باب المقدمة ادخال
شئ من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها ، إذا المراد به
ما يماسه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه . بل المناط
صدق مسح التمام عرفا .
وأما شرائطه فهي أيضا أمور : الأول - النية مقارنة لضرب اليدين على الوجه
الذي مر في الوضوء ، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث ، بل ولا الاستباحة .
الثاني - المباشرة حال الاختيار .
الثالث - الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخل
بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته . الرابع - الترتيب على الوجه المذكور .
الخامس - الابتداء بالأعلى ( 2 ) ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين .
السادس - عدم الحائل بين الماسح والممسوح .
السابع - طهارة الماسح ( 3 ) والممسوح حال الاختيار .
مسألة 1 - إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءا يسيرا بطل ( 4 )
عمدا كان أو سهوا أو جهلا ، لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة والتعميق .
مسألة 2 - إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا ، وإذا كانت
هامش
( 1 ) الأظهر عدم وجوب الاستيعاب في الماسح وان وجب في الممسوح ، فيكفي مسح
تمام الممسوح ببعض اليدين نعم ، لا يكفي المسح بإحداهما .
( 2 ) على الأحوط ، وإن كان الأظهر عدم اعتباره .
( 3 ) على الأحوط ، والأقوى عدم اعتبارها .
( 4 ) مع فوات الموالاة ، والا فيمسح ذلك الجزء وما بعده .