تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
الكفين ( 1 ) على المجموع فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين ، ولا مسح بعض الجبهة والجبينين ، نعم يجزي التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح . الثالث - مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب من باب المقدمة ادخال شئ من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها ، إذا المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه . بل المناط صدق مسح التمام عرفا . وأما شرائطه فهي أيضا أمور : الأول - النية مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مر في الوضوء ، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث ، بل ولا الاستباحة . الثاني - المباشرة حال الاختيار . الثالث - الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته . الرابع - الترتيب على الوجه المذكور . الخامس - الابتداء بالأعلى ( 2 ) ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين . السادس - عدم الحائل بين الماسح والممسوح . السابع - طهارة الماسح ( 3 ) والممسوح حال الاختيار . مسألة 1 - إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءا يسيرا بطل ( 4 ) عمدا كان أو سهوا أو جهلا ، لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة والتعميق . مسألة 2 - إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا ، وإذا كانت
هامش
( 1 ) الأظهر عدم وجوب الاستيعاب في الماسح وان وجب في الممسوح ، فيكفي مسح تمام الممسوح ببعض اليدين نعم ، لا يكفي المسح بإحداهما . ( 2 ) على الأحوط ، وإن كان الأظهر عدم اعتباره . ( 3 ) على الأحوط ، والأقوى عدم اعتبارها . ( 4 ) مع فوات الموالاة ، والا فيمسح ذلك الجزء وما بعده .
العروة الوثقى — صفحة 294 | السيد محمد صادق الروحاني