وإن كان الأحوط ( 1 ) تقديم اليابس والندي عليه .
فصل
يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا ، فلو كان نجسا بطل ( 2 ) ، وإن كان
جاهلا بنجاسته أو ناسيا ، وان لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة الا النجس ينتقل إلى
اللاحقة ( 3 ) ، وان لم يكن من اللاحقة أيضا الا النجس كان فاقد الطهورين ، ويلحقه
حكمه ، ويشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر ، ويشترط أيضا اباحته
وإباحة مكانه ( 4 ) ، والفضاء الذي يتيمم فيه ( 5 ) ومكان المتيمم ( 6 ) ، فيبطل مع
غصبية أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان ( 7 ) .
مسألة 1 - إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم
والعمد بطل ( 8 ) لأنه يعد استعمالا لهما عرفا .
مسألة 2 - إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما ، كما أنه إذا
اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما ، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ،
ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين ، كما
إذا انحصر في المغصوب المعين .
مسألة 3 - إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء
هامش
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) بل يجمع بين التيمم به ، والتيمم باللاحقة .
( 4 ) إذا عد الضرب عرفا تصرفا في ذلك المكان .
( 5 ) لا يعتبر اباحته .
( 6 ) في صورة الانحصار واما في صورة عدمه فلا يعتبر ذلك .
( 7 ) الأظهر البطلان في صورة الجهل غير الموجب لسقوط الحرمة واقعا في الأولين .
( 8 ) بل مع الجهل غير الموجب لسقوط الحرمة أيضا .