تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
وإن كان الأحوط ( 1 ) تقديم اليابس والندي عليه . فصل يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا ، فلو كان نجسا بطل ( 2 ) ، وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا ، وان لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة الا النجس ينتقل إلى اللاحقة ( 3 ) ، وان لم يكن من اللاحقة أيضا الا النجس كان فاقد الطهورين ، ويلحقه حكمه ، ويشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر ، ويشترط أيضا اباحته وإباحة مكانه ( 4 ) ، والفضاء الذي يتيمم فيه ( 5 ) ومكان المتيمم ( 6 ) ، فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان ( 7 ) . مسألة 1 - إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم والعمد بطل ( 8 ) لأنه يعد استعمالا لهما عرفا . مسألة 2 - إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما ، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما ، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين ، كما إذا انحصر في المغصوب المعين . مسألة 3 - إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء
هامش
( 1 ) لا يترك . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) بل يجمع بين التيمم به ، والتيمم باللاحقة . ( 4 ) إذا عد الضرب عرفا تصرفا في ذلك المكان . ( 5 ) لا يعتبر اباحته . ( 6 ) في صورة الانحصار واما في صورة عدمه فلا يعتبر ذلك . ( 7 ) الأظهر البطلان في صورة الجهل غير الموجب لسقوط الحرمة واقعا في الأولين . ( 8 ) بل مع الجهل غير الموجب لسقوط الحرمة أيضا .