ويأتي بالمرتبة المتأخرة ( 1 ) أيضا ان كانت ويصلي ، وان لم تكن فيكتفي به ( 2 )
ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضا .
مسألة 8 - يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد ، ويستحب أيضا
نفضها بعد الضرب .
مسألة 9 - يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها لبعدها عن
النجاسة ( 3 ) . مسألة 10 - يكره التيمم بالأرض السبخة ( 4 ) إذا لم يكن يعلوها الملح ، والا
فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ ، وبتراب
الطريق .
فصل في كيفية التيمم
ويجب فيه أمور : الأول - ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض ، فلا يكفي
الوضع بدون الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ، ولا الضرب
بظاهرهما حال الاختيار ، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع ، ومع تعذر ضرب إحداهما
يضعها ويضرب بالأخرى ، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر
فيهما أو في إحداهما . ونجاسة الباطن لا تعد عذرا ، فلا ينتقل معها إلى الظاهر .
الثاني - مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف
الاعلى ، والى الحاجبين ، والأحوط مسحهما ( 5 ) أيضا ، ويعتبر كون المسح بمجموع
هامش
( 1 ) هذا هو المتعين ، ولا يجب ضم التيمم بما أمكن من الأرض .
( 2 ) الظاهر كونه فاقد الطهورين الذي عرفت انه لا يجب عليه الأداء ولا القضاء
- نعم - لو تمكن في الوقت من الصلاة مع الطهارة اتى بها .
( 3 ) بل للاجماع والنقل عن أهل البيت عليهم السلام .
( 4 ) على المشهور فيها وفي الرمل ، وإن كان في ما استدل به للكراهة نظر .
( 5 ) لا يترك .