تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ويأتي بالمرتبة المتأخرة ( 1 ) أيضا ان كانت ويصلي ، وان لم تكن فيكتفي به ( 2 ) ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضا . مسألة 8 - يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد ، ويستحب أيضا نفضها بعد الضرب . مسألة 9 - يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة ( 3 ) . مسألة 10 - يكره التيمم بالأرض السبخة ( 4 ) إذا لم يكن يعلوها الملح ، والا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ ، وبتراب الطريق . فصل في كيفية التيمم ويجب فيه أمور : الأول - ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض ، فلا يكفي الوضع بدون الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ، ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار ، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع ، ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى ، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما . ونجاسة الباطن لا تعد عذرا ، فلا ينتقل معها إلى الظاهر . الثاني - مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الاعلى ، والى الحاجبين ، والأحوط مسحهما ( 5 ) أيضا ، ويعتبر كون المسح بمجموع
هامش
( 1 ) هذا هو المتعين ، ولا يجب ضم التيمم بما أمكن من الأرض . ( 2 ) الظاهر كونه فاقد الطهورين الذي عرفت انه لا يجب عليه الأداء ولا القضاء - نعم - لو تمكن في الوقت من الصلاة مع الطهارة اتى بها . ( 3 ) بل للاجماع والنقل عن أهل البيت عليهم السلام . ( 4 ) على المشهور فيها وفي الرمل ، وإن كان في ما استدل به للكراهة نظر . ( 5 ) لا يترك .