تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
ولا التيمم ( 1 ) ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم ( 2 ) وصحت صلاته . مسألة 4 - التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به ، الا مع كون حالته السابقة النجاسة . مسألة 5 - لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره مما لا يتيمم به كما مر فينتقل إلى المرتبة اللاحقة ( 3 ) ان كانت ، والا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضا ( 4 ) . مسألة 6 - المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على اشكال لأن هذا المقدار لا يعد تصرفا زائدا ( 5 ) ، بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان مما لا قيمة له ( 6 ) يمكن أن يقال بجوازه ، والاشكال فيه أشد ، والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم اعادتها أو قضاؤها بعد ذلك . مسألة 7 - إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه وان لم يمكن يكتفي بما يمكن
هامش
( 1 ) الا في صورة عدم ترتب اثر آخر غير جواز التيمم على التراب ، فإنه في هذه الصورة يتوضأ بالماء مع الانحصار وعدمه . ( 2 ) مع تقديم التيمم وإزالة ما بقي من اثر التراب على الأعضاء قبل ان يتوضأ ، هذا فيما إذا ترتب على التراب اثر آخر كالسجود عليه - والا - فيكتفي بالوضوء وحده . ( 3 ) وإن كان الأحوط التيمم به وباللاحقة . ( 4 ) وإن كان الأظهر عدم وجوب القضاء خارج الوقت بل عدم وجوب التيمم به والصلاة أيضا . ( 5 ) لا يبعد دعوى كون التيمم تصرفا زايدا بنظر العرف من جهة التصرف في الأرض وان لم يكن بالدقة الفلسفية كذلك ، ولكن الأحوط ما ذكره لو لم يكن اظهر . ( 6 ) عدم القيمة ، موجب لعدم الضمان لا لعدم حرمة التصرف إذا كان ذلك الشئ ملكا للغير كما هو المفروض ، فالأظهر عدم التوضي به ، بل يتيمم ويصلي ولا يقضيها خارج الوقت .