نصفين ، فوضع أحدهما فوق رأسه ، والأخرى عند رجله ، وقال : يخفف عنه العذاب
ما داما رطبين . وفي بعض الأخبار ان آدم عليه السلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لانسه
وكان هذا معمولا بين الأنبياء ، وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
مسألة 1 - الأولى ان تكونا من النخل ، وان لم يتيسر فمن السدر ، والا فمن
الخلاف ، أو الرمان ، والا فكل عود رطب .
مسألة 2 - الجريدة اليابسة لا تكفي .
مسألة 3 - الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع ، وإن كان يجزي الأقل والأكثر
وفي الغلظ كلما كان أغلظ أحسن من حيث بطؤ يبسه .
مسألة 4 - الأولى في كيفية وضعهما ان يوضع أحدهما في جانبه الأيمن من
عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه ، والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق
القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت . وفي بعض الأخبار : ان يوضع إحداهما تحت
إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه ، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ، ونصفها إلى
الفخذ ، وفي بعض آخر : يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن ، والظاهر تحقق الاستحباب
بمطلق الوضع معه في قبره .
مسألة 5 - لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره .
مسألة 6 - لو لم تكن الا واحدة جعلت في جانبه الأيمن .
مسألة 7 - الأولى ان يكتب عليهما اسم الميت ، واسم أبيه وانه يشهد ان لا إله إلا الله
وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وان الأئمة من بعده أوصياؤه ويذكر أسماءهم
واحدا بعد واحد .
فصل في التشييع
يستحب لأولياء الميت اعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة
عليه ، والاستغفار له ، ويستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك ، وفي الخبر انه لو دعي
إلى وليمة والى حضور جنازة قدم حضورها ، لأنه مذكر للآخرة كما أن الوليمة مذكرة
العروة الوثقى — صفحة 234
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٣٤