يكون خليطه أكثر . التاسع - المماكسة في شرائه . العاشر - جعل عمامته بلا حنك .
الحادي عشر - كونه وسخا غير نظيف . الثاني عشر - كونه مخيطا ، بل يستحب كون
كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به .
فصل في الحنوط
وهو مسح الكافور على بدن الميت ، يجب مسحه على المساجد السبعة ، وهي
الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها
أيضا ، بل هو الأحوط ، والأحوط ان يكون المسح باليد ( 1 ) ، بل بالراحة ، ولا يبعد
استحباب مسح إبطيه ولبته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه ( 2 ) بل كل موضع
من بدنه فيه رايحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ، فلا يجوز قبله ،
نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى ان يكون قبله ، ويشترط في
الكافور ان يكون طاهرا مباحا جديدا ، فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه وأن يكون
مسحوقا .
مسألة 1 - لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى
والذكر والحر والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل اتيانه بالطواف كما مر ،
ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف ، وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب
حال الحياة .
مسألة 2 - لا يعتبر في التحنيط قصد القربة فيجوز ان يباشره الصبي المميز أيضا
مسألة 3 - يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ، والأفضل ان يكون ثلاثة عشر
درهما وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين الا خمس الحمصة
والأقوى ان هذا المقدار لخصوص الحنوط ، لا له وللغسل ، وأقل الفضل مثقال شرعي ،
هامش
( 1 ) لا تلزم مراعاته .
( 2 ) اي ظاهرهما .