والأفضل منه أربعة دراهم ( 1 ) ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية .
مسألة 4 - إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه
طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذريرة ، لكنها ليست من الحنوط ، واما تطييبه
بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه .
مسألة 5 - يكره ادخال الكافور في عين الميت أو انفه أو اذنه .
مسألة 6 - إذا زاد الكافور يوضع على صدره .
مسألة 7 - يستحب سحق الكافور ( 2 ) باليد لا بالهاون .
مسأله 8 - يكره وضع الكافور على النعش .
مسألة 9 - يستحب خلط الكافور بشئ من تربة قبر الحسين عليه السلام ، لكن لا يمسح
به المواضع المنافية للاحترام .
مسألة 10 - يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل .
مسألة 11 - يبدء في التحنيط بالجبهة ( 3 ) وفي سائر المساجد مخير .
مسألة 12 - إذا دار الامر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط
يقدم الأول ( 4 ) ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة .
فصل في الجريدتين
من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيرا أو كبيرا ، ذكرا
أو أنثى ، محسنا أو مسيئا ، كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أولا ، ففي الخبر
ان الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسئ ، وما دامت رطبة يرفع عن الميت
عذاب القبر ، وفي آخر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها
هامش
( 1 ) بل مثقال ونصف .
( 2 ) لم أقف له على مستند .
( 3 ) لا دليل على لزوم ذلك ، والأظهر التخيير .
( 4 ) الأظهر التخيير فيه وفيما بعده .