الضحك واللعب واللهو . الثاني - وضع الرداء من غير صاحب المصيبة . الثالث -
الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار . حتى ورد المنع عن السلام على المشيع ،
الرابع : تشييع النساء . الخامس - الاسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت
سيما إذا كان بالعدو بل ينبغي الوسط في المشي . السادس - ضرب اليد على الفخذ
أو على الأخرى . السابع - ان يقول المصاب أو غيره : ارفقوا به ، أو : استغفروا له ،
أو : ترحموا عليه ، وكذا قول : قفوا به . الثامن - اتباعها بالنار ولو مجمرة الا في
الليل ، فلا يكره المصباح . التاسع - القيام عند مرورها إن كان جالسا الا إذا كان
الميت كافرا ، لئلا يعلو على المسلم ، العاشر - قيل ينبغي ان يمنع الكافر والمنافق
والفاسق من التشييع .
فصل في الصلاة على الميت
يجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم
حتى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمدا ، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتى
المرتد فطريا أو مليا مات بلا توبة ، ولا تجب على أطفال المسلمين الا إذا بلغوا ست
سنين ، نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين ، وإن كان مات حين تولده
بشرط أن يتولد حيا ، وان تولد ميتا فلا تستحب أيضا ، ويلحق بالمسلم في وجوب
الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الاسلام ، بل دار الكفر
إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه ( 1 ) .
مسألة 1 - يشترط في صحة الصلاة ، ان يكون المصلي مؤمنا ، وأن يكون
مأذونا من الولي على التفصيل الذي مر سابقا ( 2 ) ، فلا تصح من غير اذنه جماعة كانت
أو فرادى .
مسألة 2 - الأقوى صحة صلاة الصبي المميز ، لكن في اجزائها عن المكلفين
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) قد مر ما هو الحق عندنا فراجع .