البالغين اشكال ( 1 ) .
مسألة 3 - يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين . فلا تجزي قبلهما ولو في
أثناء التكفين ، عمدا كان أو جهلا أو سهوا ، نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما
لا تسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة فيصلى عليه ، والا يوضع في القبر ويغطى عورته
بشئ من التراب أو غيره ويصلى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة
ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن .
مسألة 4 - إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين
والصلاة ، والحاصل كل ما يتعذر يسقط ، وكل ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة
ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه ، يصلى عليه ويخلى ، وان أمكن دفنه يدفن .
مسألة 5 - يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان
واحد ، وكذا يجوز تعدد الجماعة ، وينوي كل واحد منهم الوجوب ( 2 ) ما لم يفرغ منها
أحد ، والا نوى بالبقية الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب ، بل
يكفي قصد القربة مطلقا .
مسألة 6 - قد مر سابقا أنه إذا وجد بعض الميت ( 3 ) فإن كان مشتملا على الصدر
أو كان الصدر وحده ، بل وكان بعض الصدر المشتمل على القلب ، أو كان عظم الصدر
بلا لحم وجب الصلاة عليه والا فلا ، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت ،
وإن كان عظما كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه ، وعلى هذا فان وجد
عضوا تاما وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضا إن كان غير
هامش
( 1 ) لا يبعد دعوى أظهرية عدم الاجزاء .
( 2 ) نية الوجوب لمن يعلم بفراغ غيره قبله محل اشكال .
( 3 ) يجب الصلاة على بعض الميت في موارد ، أحدها ، الصدر مع اليدين ، الثاني ،
الصدر مع القلب ، الثالث ، مجموع عظام الميت أو عظام النصف الاعلى من جثته ، الرابع ،
ما يصدق معه الانسان ولو بقيد انه مقطوع الأطراف ، وفي غير هذه الموارد الأظهر عدم
الوجوب وإن كان ما ذكره أحوط .