تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
مخالفه ولو مع التجرد ، ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل . الثاني - الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الاخر ، ولو مع وجود المماثل ومع التجرد ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب ، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلقة الرجعية ، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة ( 1 ) مع وجود المماثل ، خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة ، وخصوصا إذا تزوجت بغيره ان فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت واما المطلقة بائنا فلا اشكال في عدم الجواز فيها . الثالث - المحارم بنسب أو أو رضاع ، لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ( 2 ) . الرابع - المولى والأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ، ولا مبعضة ولا مكاتبة ، وأما تغسيل الأمة ، مولاها ففيه اشكال ( 3 ) وان جوزه بعضهم بشرط اذن الورثة ، فالأحوط تركه بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا . مسألة 1 - الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا اشكال فيها ، والا فإن كان لها محرم أو أمة بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك ، والا فالأحوط تغسيل ( 4 ) كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب ، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة . مسألة 2 - إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب . مسألة 3 - إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا ، ويغسل الميت بعده ،
هامش
( 1 ) الأظهر جوازه وإن كان بعد انقضاء العدة ، بل وان تزوجت بغيره . ( 2 ) الأظهر عدم وجوب ذلك . ( 3 ) الأقوى المنع . ( 4 ) بل الأظهر .
العروة الوثقى — صفحة 214 | السيد محمد صادق الروحاني