مخالفه ولو مع التجرد ، ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة
فقد المماثل . الثاني - الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الاخر ، ولو مع
وجود المماثل ومع التجرد ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل ،
وكونه من وراء الثياب ، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره
ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلقة الرجعية ، وإن كان
الأحوط ترك تغسيل المطلقة ( 1 ) مع وجود المماثل ، خصوصا إذا كان بعد انقضاء
العدة ، وخصوصا إذا تزوجت بغيره ان فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت
واما المطلقة بائنا فلا اشكال في عدم الجواز فيها . الثالث - المحارم بنسب أو
أو رضاع ، لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ( 2 ) .
الرابع - المولى والأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة
الغير ، ولا مبعضة ولا مكاتبة ، وأما تغسيل الأمة ، مولاها ففيه اشكال ( 3 ) وان جوزه بعضهم
بشرط اذن الورثة ، فالأحوط تركه بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا .
مسألة 1 - الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا اشكال
فيها ، والا فإن كان لها محرم أو أمة بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك ، والا
فالأحوط تغسيل ( 4 ) كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب ، وإن كان لا يبعد
الرجوع إلى القرعة .
مسألة 2 - إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى فيغسله
كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب .
مسألة 3 - إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم
المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا ، ويغسل الميت بعده ،
هامش
( 1 ) الأظهر جوازه وإن كان بعد انقضاء العدة ، بل وان تزوجت بغيره .
( 2 ) الأظهر عدم وجوب ذلك .
( 3 ) الأقوى المنع .
( 4 ) بل الأظهر .