والملي إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمين بحكمهم ( 1 ) وأطفال الكفار بحكمهم
وولد الزنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه ، والمجنون ان وصف الاسلام بعد
بلوغه مسلم ، وان وصف الكفر كافر وان اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل
في لحوقه بأبيه أو أمه ، والطفل الأسير تابع لآسره ان لم يكن معه أبوه أو أمه ، بل
أو جده أو جدته ، ولقيط دار الاسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها
مسلم يحتمل تولده منه ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتى
السقط إذا تم له أربعة اشهر ( 2 ) ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة
عليه بل لا يستحب أيضا ، وإذا كان للسقط أقل من أربعة اشهر لا يجب غسله بل يلف
في خرقة ويدفن .
فصل
يجب في الغسل نية القربة على نحو ما مر في الوضوء ، والأقوى كفاية نية
واحدة للأغسال الثلاثة ، وإن كان الأحوط تجديدها ( 3 ) عند كل غسل ، ولو اشترك اثنان
يجب على كل منهما النية ، ولو كان أحدهما معينا والاخر مغسلا وجب على المغسل
النية ، وإن كان الأحوط نية المعين أيضا ، ولا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة
على ثلاثة ، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ، ويجب حينئذ
النية على كل منهم .
فصل
يجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأنوثية ، فلا يجوز تغسيل
الرجل للمرأة ولا العكس ، ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر الا في
موارد . أحدها - الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ، فيجوز لكل منهما تغسيل
هامش
( 1 ) ان لم يكونوا مميزين ، والا فحكمهم حكم البالغين .
( 2 ) أو استوت خلقته .
( 3 ) مع بقاء الداعي لا وجه للتجديد ، ومع عدمه يجب .