إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا أو جن الولي ( 1 ) أو مات
فانتقلت الولاية إلى غيره .
مسألة 9 - إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل
من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الالزام بالإعادة .
مسألة 10 - إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا ، فالظاهر
جواز الاكتفاء ( 2 ) بقوله ما لم يعارضه غيره ، والا احتاج إلى البينة ومع عدمها لا بد
من الاحتياط .
مسألة 11 - إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت
فالظاهر صحة العمل ( 3 ) إذا حصل منه قصد القربة ، لأنه أيضا مكلف كالمكره .
مسألة 12 - حاصل ترتيب الأولياء ( 4 ) ان الزوج مقدم على غيره ، ثم المالك
ثم الأب ، ثم الام ، ثم الذكور من الأولاد البالغين ، ثم الإناث البالغات ، ثم أولاد
الأولاد ، ثم الجد ، ثم الجدة ، ثم الأخ ، ثم الأخت ، ثم أولادهما ، ثم الأعمام ، ثم
الأخوال ، ثم أولادهما ، ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم ، ثم
عدول المؤمنين .
فصل في تغسيل الميت
يجب كفاية تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثنى عشريا أو غيره ( 5 ) ، لكن يجب
ان يكون بطريق مذهب الاثني عشري ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع
اقسامه من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتد الفطري
هامش
( 1 ) في هذه الصورة يجوز للمأذون اتمام العمل .
( 2 ) إذا كان الميت تحت يده ، أو حصل الاطمينان من قوله .
( 3 ) ان اذن الولي لو كان المكره غيره .
( 4 ) قد تقدم المنع في بعض ما ذكره .
( 5 ) الأظهر عدم وجوب تغسيل غير الاثني عشري ، وعلى فرض القول بالوجوب
الأقوى سقوطه إذا غسل غسلهم .