تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
أولى ممن انتسب اليه بالام ، وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الام ( 1 ) والأولاد وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الاخوة ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال ، وهما على أولادهما . مسألة 3 - إذا لم يكن في طبقة ذكور ، فالولاية للإناث ( 2 ) وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين ، لكن الأحوط الاستيذان من الحاكم أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين . مسألة 4 - إذا كان للميت أم وأولاد ذكور ، فالأم أولى ( 3 ) لكن الأحوط الاستيذان من الأولاد أيضا . مسألة 5 - إذا لم يكن في بعض المراتب الا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع ( 4 ) بين اذن الحاكم والمرتبة المتأخرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة ، وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستيذان منه أيضا . مسألة 6 - إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من اذن الجميع ( 5 ) ويحتمل تقدم الأسن . مسألة 7 - إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها الا بإجازة الولي ، لكن الأقوى صحتها ( 6 ) ووجوب العمل بها ، والأحوط اذنهما معا ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير وإن كان أحوط . مسألة 8 - إذا رجع الولي عن اذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الاتمام ، وكذا
هامش
( 1 ) تقدم الأب على الأولاد لا دليل عليه ، وكذا تقدم الجد على الاخوة في الطبقة الثانية . ( 2 ) قد مر ان الأظهر عدم تقدم الذكور على الإناث . ( 3 ) في تقديم الام نظر بل منع . ( 4 ) الأظهر سقوط الولاية ، وجواز التصدي لكل شخص بلا توقف على اذن أحد . ( 5 ) الأظهر كفاية اذن أحدهم . ( 6 ) الأظهر عدم نفوذها .