أولى ممن انتسب اليه بالام ، وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الام ( 1 ) والأولاد
وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الاخوة ، وهم مقدمون
على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال ، وهما على أولادهما .
مسألة 3 - إذا لم يكن في طبقة ذكور ، فالولاية للإناث ( 2 ) وكذا إذا لم يكونوا
بالغين أو كانوا غائبين ، لكن الأحوط الاستيذان من الحاكم أيضا في صورة كون
الذكور غير بالغين أو غائبين .
مسألة 4 - إذا كان للميت أم وأولاد ذكور ، فالأم أولى ( 3 ) لكن الأحوط الاستيذان
من الأولاد أيضا .
مسألة 5 - إذا لم يكن في بعض المراتب الا الصبي أو المجنون أو الغائب
فالأحوط الجمع ( 4 ) بين اذن الحاكم والمرتبة المتأخرة ، لكن انتقال الولاية إلى
المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة ، وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستيذان منه أيضا .
مسألة 6 - إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من
اذن الجميع ( 5 ) ويحتمل تقدم الأسن .
مسألة 7 - إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها
الا بإجازة الولي ، لكن الأقوى صحتها ( 6 ) ووجوب العمل بها ، والأحوط اذنهما معا
ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير وإن كان أحوط .
مسألة 8 - إذا رجع الولي عن اذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الاتمام ، وكذا
هامش
( 1 ) تقدم الأب على الأولاد لا دليل عليه ، وكذا تقدم الجد على الاخوة في الطبقة الثانية .
( 2 ) قد مر ان الأظهر عدم تقدم الذكور على الإناث .
( 3 ) في تقديم الام نظر بل منع .
( 4 ) الأظهر سقوط الولاية ، وجواز التصدي لكل شخص بلا توقف على اذن أحد .
( 5 ) الأظهر كفاية اذن أحدهم .
( 6 ) الأظهر عدم نفوذها .