مسألة 9 - من أطلق عليه الشهيد في الاخبار من المطعون والمبطون والغريق
والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله ، لا يجري عليه حكم
الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب .
مسألة 10 - إذا اشتبه المسلم بالكافر ( 1 ) فإن كان مع العلم الاجمالي بوجود
مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع وان لم يعلم ذلك
لا يجب شئ من ذلك ، وفي رواية يميز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها ،
ولا بأس بالعمل بها ( 2 ) في غير صورة العلم الاجمالي ، والأحوط اجراء أحكام المسلم
مطلقا بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلما .
مسألة 11 - مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة
لا يوجب الغسل .
مسألة 12 - القطعة المبانة من الميت ان لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها
ولا غيره بل تلف في خرقة وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل ( 3 ) وتلف
في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث وكذا
إن كان عظما مجردا ، واما إذا كانت مشتملة على الصدر ( 4 ) ، وكذا الصدر وحده فتغسل
وتكفن ويصلى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب ، بل وكذا
عظم الصدر وان لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة
الا إذا كان بعض محل الميزر أيضا موجودا . والأحوط القطعات الثلاث مطلقا ، ويجب
هامش
( 1 ) الظاهر أن المسلم في مفروض المسألة هو المسلم غير الشهيد كما لا يخفى .
( 2 ) فيه تأمل .
( 3 ) على الأحوط ، وكذا إذا كان عظما مجردا .
( 4 ) الظاهر أنه لا يجب ترتيب هذه الأحكام المذكورة في المتن ، الا إذا كانت
القطعة مشتملة على القلب ، أو الصدر واليدين ، أو عظام الميت الشاملة لعظام النصف الاعلى
أو صدق عليها انه انسان ولو بقيد انه مقطوع الأطراف .