تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
مسألة 9 - من أطلق عليه الشهيد في الاخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله ، لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب . مسألة 10 - إذا اشتبه المسلم بالكافر ( 1 ) فإن كان مع العلم الاجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع وان لم يعلم ذلك لا يجب شئ من ذلك ، وفي رواية يميز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها ، ولا بأس بالعمل بها ( 2 ) في غير صورة العلم الاجمالي ، والأحوط اجراء أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلما . مسألة 11 - مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل . مسألة 12 - القطعة المبانة من الميت ان لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره بل تلف في خرقة وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل ( 3 ) وتلف في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث وكذا إن كان عظما مجردا ، واما إذا كانت مشتملة على الصدر ( 4 ) ، وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وان لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة الا إذا كان بعض محل الميزر أيضا موجودا . والأحوط القطعات الثلاث مطلقا ، ويجب
هامش
( 1 ) الظاهر أن المسلم في مفروض المسألة هو المسلم غير الشهيد كما لا يخفى . ( 2 ) فيه تأمل . ( 3 ) على الأحوط ، وكذا إذا كان عظما مجردا . ( 4 ) الظاهر أنه لا يجب ترتيب هذه الأحكام المذكورة في المتن ، الا إذا كانت القطعة مشتملة على القلب ، أو الصدر واليدين ، أو عظام الميت الشاملة لعظام النصف الاعلى أو صدق عليها انه انسان ولو بقيد انه مقطوع الأطراف .
العروة الوثقى — صفحة 217 | السيد محمد صادق الروحاني