مسألة 3 - الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن الشك .
مسألة 4 - إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه
وان شك في الصحة ، بل وان ظن البطلان فيحمل فعله على الصحة ، سواء كان ذلك
الغير عادلا أو فاسقا .
مسألة 5 - كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة ، كالتوجيه إلى
القبلة والتكفين والدفن ، يكفي صدوره من كل من كان : من البالغ العاقل أو الصبي
أو المجنون ، وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة ، يجب صدوره من البالغ
العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبي عليه ان قلنا بعدم صحة صلاته ، بل وان قلنا بصحتها كما
هو الأقوى على الأحوط ، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد
كفايتها ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط .
فصل في مراتب الأولياء
مسألة 1 - الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها حرة كانت أو أمة دائمة أو
منقطعة ، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستيذان من المرتبة اللاحقة أيضا ، ثم بعد الزوج
المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد ، وإذا كان متعددا اشتركوا في الولاية ، ثم
بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث ، فالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد
مقدمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد ، والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام
والأخوال ، ثم بعد الأرحام المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم الشرعي ( 1 )
ثم عدول المؤمنين .
مسألة 2 - في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث ( 2 ) والبالغون على غيرهم
ومن مت إلى الميت بالأب والام ، أولى ممن مت بأحدهما ، ومن انتسب اليه بالأب
هامش
( 1 ) ثبوت الولاية له غير ثابت - وكذا لعدول المؤمنين .
( 2 ) في تقدمهم نظر بل منع .