في أثناء الصلاة ، لكن الأحوط اتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع .
مسألة 14 - إذا انقطع دمها فاما ان يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده ،
أو تشك في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير اما ان يكون قبل الشروع في الاعمال
أو بعده أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الاعمال يجب عليها الوضوء فقط ،
أو مع الغسل ، والاتيان بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع استأنفت ، وإن كان بعد
الصلاة أعادت الا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل ، وإن كان
انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط ( 1 ) وان كانت شاكه في سعتها أو في كون
الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستيناف أو الإعادة ، الا إذا تبين بعد ذلك سعتها
أو كونه لبرء .
مسألة 15 - إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الاعلى ، كما إذا انقلبت القليلة
متوسطة أو كثيرة ، أو المتوسطة كثيرة ، فإن كان قبل الشروع في الاعمال فلا اشكال ،
فتعمل عمل الاعلى ، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب اعادتها ، واما إن كان بعد
الشروع قبل تمامها فعليها الاستيناف والعمل على الاعلى ، حتى إذا كان الانتقال من
المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل واتت به أيضا فيكون
اعمالها حينئذ مثل اعمال الكثيرة ، لكن مع ذلك يجب الاستيناف ، وان ضاق الوقت
عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمم بدله ، وان ضاق عن التيمم أيضا استمرت على
عملها ، لكن عليها القضاء على الأحوط ، وان انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت
على عملها ، لصلاة واحدة ، ثم تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل
الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة ، فتتوضأ وتغتسل وتصلي
لكن للعصر والعشائين يكفي الوضوء ، وان أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن
المغرب ، نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق الا وقتها
هامش
( 1 ) بل على الأظهر ، وكذلك ان كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع
لبرء أم فترة .