كما في حال الغفلة ، وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الاخذ بالقدر المتيقن الا
أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط ، فتأخذ بها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت
الا إذا علمت ( 1 ) بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت .
مسألة 5 - يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة ولو نافلة ، وكذا
تبديل القطنة ( 2 ) أو تطهيرها ، وكذا الخرقة إذا تلوثت ، وغسل ظاهر الفرج ، إذا
أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الاعمال للأجزاء المنسية ، ولا لسجود السهو
إذا أتى به متصلا بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك ، بل يكفيها أعمالها
لأصل الصلاة ، نعم لو أرادت اعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها .
مسألة 6 - انما يجب تجديد الوضوء والاعمال المذكورة إذا استمر الدم ،
فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الاعمال المذكورة لها فقط ، ولا تجب
للعصر ولا للمغرب والعشاء ، وان انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط ، وهكذا ، بل
إذا بقي وضوئها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل
الوضوء للظهر .
مسألة 7 - في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كل
منهما لكن الأولى تقديم الوضوء .
مسألة 8 - قد عرفت انه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة ،
لكن لا ينافي ذلك اتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها اتيان
المستحبات من الصلاة ، ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضأت واغتسلت
أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها الا إذا علمت بعدم خروج الدم ، وعدم
كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت ، بمعنى انقطاعه ،
ولو كان انقطاع فترة .
هامش
( 1 ) بل ما لم تعلم بتغير حالها .
( 2 ) في غير القليلة .