الوضوء والغسل على الأحوط ، بل الأحوط ترك المس لها مطلقا ( 1 ) .
مسألة 19 - يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال
لكل صلاة ، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية ، لكنه
مشكل ( 2 ) والأحوط ترك القضاء إلى النقاء .
مسألة 20 - المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات ، وتفعل لها كما تفعل لليومية
ولا تجمع بينهما بغسل وان اتفقت في وقتها .
مسألة 21 - إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى ،
لكن يجب عليها الوضوء بعده وان توضأت قبله .
مسألة 22 - إذا أجنبت في أثناء الغسل ، أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا
لهما ، ويجوز لها اتمام غسلها واستينافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى
الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت
للكبرى .
مسألة 23 - قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال
كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع ، ثم رأته قبل صلاة الظهر ، ثم
انقطع ، ثم رأته عند العصر ، ثم انقطع ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، ويقوم
التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات ، وان لم تتمكن
من الوضوء أيضا فعشرة ، كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة
خمس تيممات ، وفي المتوسطة ستة ، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين
والا فعشرة .
هامش
( 1 ) الأظهر جوازه .
( 2 ) لا اشكال في جواز الاكتفاء به .