مسألة 9 - يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم بحشو
الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة ، فان احتبس الدم والا فبالاستثفار اي شد وسطها
بتكة مثلا ، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها ، والأخرى
خلفها ، وتشدهما بالتكة أو غير ذلك مما يحبس الدم ، فلو قصرت وخرج الدم أعادت
الصلاة ، بل الأحوط إعادة الغسل أيضا ( 1 ) ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل ، والمحافظة
عليه ( 2 ) بقدر الامكان تمام النهار إذا كانت صائمة .
مسألة 10 - إذا قدمت غسل الفجر عليه ( 3 ) لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها
إلى قريب الفجر فتصلى بلا فاصلة .
مسألة 11 - إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ، ثم دخل الوقت من غير فصل
يجوز لها الاكتفاء به للصلاة .
مسألة 12 - يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط ( 4 ) اتيانها للأغسال
النهارية ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط ، واما غسل
العشائين فلا يكون شرطا في الصوم ، وإن كان الأحوط مراعاته أيضا ، واما الوضوءات
فلا دخل لها بالصوم .
مسألة 13 - إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت
انقطاع برء وانقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو
بادرت إلى الصلاة بطلت الا إذا حصل منها قصد القربة ، وانكشف عدم الانقطاع
بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع ( 5 ) بأحد الوجهين ، حتى لو كان حصول الرجاء
هامش
( 1 ) الأظهر عدم الوجوب
( 2 ) الأقوى عدم وجوبها .
( 3 ) قد مر ان الأحوط عدم التقديم ، وعلى فرضه الأحوط اعادته وبه يظهر الحال
في المسألة الآتية .
( 4 ) بل الأقوى .
( 5 ) الأظهر جواز البدار في هذه الصورة ، نعم لو انقطع الدم بعد ذلك تعيد صلاتها .