تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
مسألة 9 - يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة ، فان احتبس الدم والا فبالاستثفار اي شد وسطها بتكة مثلا ، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها ، والأخرى خلفها ، وتشدهما بالتكة أو غير ذلك مما يحبس الدم ، فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط إعادة الغسل أيضا ( 1 ) ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل ، والمحافظة عليه ( 2 ) بقدر الامكان تمام النهار إذا كانت صائمة . مسألة 10 - إذا قدمت غسل الفجر عليه ( 3 ) لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلى بلا فاصلة . مسألة 11 - إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ، ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة . مسألة 12 - يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط ( 4 ) اتيانها للأغسال النهارية ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط ، واما غسل العشائين فلا يكون شرطا في الصوم ، وإن كان الأحوط مراعاته أيضا ، واما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم . مسألة 13 - إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء وانقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت الا إذا حصل منها قصد القربة ، وانكشف عدم الانقطاع بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع ( 5 ) بأحد الوجهين ، حتى لو كان حصول الرجاء
هامش
( 1 ) الأظهر عدم الوجوب ( 2 ) الأقوى عدم وجوبها . ( 3 ) قد مر ان الأحوط عدم التقديم ، وعلى فرضه الأحوط اعادته وبه يظهر الحال في المسألة الآتية . ( 4 ) بل الأقوى . ( 5 ) الأظهر جواز البدار في هذه الصورة ، نعم لو انقطع الدم بعد ذلك تعيد صلاتها .