والا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل ، وان لم تغتسل لها فللمغرب ، وان لم تغتسل لها
فللعشاء إذا ضاق الوقت ، وبقي مقدار اتيان العشاء .
مسألة 16 - يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة
الغسل للانقطاع ، الا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها
السابق للصلاة السابقة .
مسألة 17 - المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة
ما دامت مستمرة ، كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة ( 1 ) ، كالطواف
الواجب ، ومس كتابة القرآن ان وجب ، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع
على الأحوط ، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها ، حتى
في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الأحوط . نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول
المساجد والمكث فيها ، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضا .
مسألة 18 - المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع
ما يشترط فيه الطهارة ، حتى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة
القرآن ، ويجوز وطيها ، وإذا أخلت بشئ من الاعمال حتى تغيير القطنة بطلت
صلاتها ، واما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط ، فلو أخلت بالأغسال
الصلاتية لا يجوز لها الدخول ( 2 ) والمكث والوطء وقراءة العزائم على الأحوط
ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية ، وإن كان أحوط ، نعم إذا أرادت
شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الأحوط ، واما المس فيتوقف
على الوضوء والغسل ، ويكفيه الغسل ، للصلاة ، نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار
هامش
( 1 ) لا يجب عليها ذلك ، بل إذا عملت بما هو الواجب عليها كانت بحكم الطاهرة
وتستبيح ما تستبيح الطاهرة من الأمور المشروطة بالطهارة - نعم - عليها تجديد الطهارة
لكل صلاة ولو كانت نافلة .
( 2 ) الأظهر جوازه ، وجواز المكث ، وقراءة العزائم - نعم - لا يجوز وطئها قبل الغسل .